سئل عن العين الغائمة واليد الشلاء

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤١٢

  1. ١٤٧٣ - سَمِعت ابي يَقُول على حَدِيث عمر فِي الْعين الغائمة وَالْيَد الشلاء وَالسّن السَّوْدَاء ثلث دِيَتهَا فِي الْعين الغائمة اذا فقئت فَقلعت وَفِي الْيَد الشلاء اذا قطعت ووفي السن السَّوْدَاء إِذا قلعت وَقَالَ بعض النَّاس إِذا أُصِيبَت الْيَد الشلاء الْعين الغائمة وَالسّن السَّوْدَاء فَفِيهَا حكم فَكَأَنَّهُ قد يَأْخُذ لَهَا دِيَة وَيَأْخُذ لَهَا حُكُومَة بَعْدَمَا قد حكم لَهَا بِالدِّيَةِ اذا اصيبت وَفِيمَا قَرَأت على ابي قَالَ مَاذَا اصاب خطأ فَفِيهِ الدِّيَة وَلَا قَود

    ج ١ ص ٤١٣١٤٧٤ - حَدثنَا شَيبَان ابْن ابي شيبَة قَالَ حَدثنَا ابو هِلَال الرَّاسِبِي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن بُرَيْدَة عَن يحيى بن يعمر عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ فِي الْيَد الشلاء ثلث الدِّيَة وَفِي الْعين الغائمة اذا حسنت ثلث الدِّيَة

    ج ١ ص ٤١٢