سئل عن دية الامة والمأمومة

٣ فقرات، ج ١ ص ٤١٥

  1. ١٤٨٨ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الآمة ثلث الدِّيَة والآمة الرجل يضْرب الرجل يشجه حَتَّى يبلغ دماغه وَلَا تصل الى الدِّمَاغ وَلَا قَود فِي الآمة لِأَنَّهُ لَا يقوم عَلَيْهَا

    ج ١ ص ٤١٥
  2. ١٤٨٩ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة

  3. ١٤٩٠ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز قضى عمر بن الْخطاب فِي المأمومة بِثلث

    ج ١ ص ٤١٦الدِّيَة اَوْ عدل ذَلِك من الذَّهَب اَوْ الْوَرق وَفِي مأمومة الْمَرْأَة ثلث دِيَتهَا اَوْ عدل ذَلِك من الذَّهَب اَوْ الْوَرق