سئل عن دية الجايفة

فقرتان، ج ١ ص ٤١٨

  1. ١٥٠١ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الجايفة الثُّلُث اذا لم تصل الى المصارين فِيهَا ثلث الدِّيَة واذا أنفذت فَفِيهَا ثُلثي الدِّيَة

    ج ١ ص ٤١٨
  2. ١٥٠٢ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ دَاوُد بن ابي عَاصِم سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول قضى ابو بكر الصّديق فِي الْجَائِفَة اذا نفذت من الخصيتين فِي الْجوف من كلا الشقين بِثُلثي الدِّيَة