في الشلاء وغير ذلك
٣ فقرات، ج ١ ص ٤٢١
- ج ١ ص ٤٢١
١٥٢٣ - قَرَأت على ابي رجل عدا على رجلَيْنِ فَقطع يَد كل رجل الْيُمْنَى مِنْهُم عَامِدًا ثمَّ ان اُحْدُ الرجلَيْن عدا على هَذَا الْجَانِي فَضَربهُ فأشل يَده الْيُمْنَى
ج ١ ص ٤٢٢قَالَ هما مخيرين ان شَاءَ كل وَاحِد مِنْهَا اخذ دِيَة يَده وان شَاءَ اقْتصّ من الْيَد الشلاء وَلَا حق لَهما فِي الْيَد الاخرى
-
قَالَ ابي وَمن النَّاس من يَقُول اذا ضرب يَده فاشلها فَفِيهَا دِيَتهَا بِمَنْزِلَة الْعين اذا اصيبت فَذهب نظرها وَهِي غائمة لَا تبصر بهَا فقد فقد عقلهَا فَمن قَالَ بِهَذَا القَوْل لما اشل هَذَا يَده كَأَنَّهُ قد اخذ فَإِن اراد الدِّيَة فَلَا دِيَة
-
وَقَالَ هَذَا فِي الْعين الغائمة اذا قلعت وَفِي الْيَد الشلاء اذا قطعت وَالسّن السَّوْدَاء اذا قلعت وَمن قَالَ انها اذا اصيبت بعد ان يطفأ بصرها اَوْ اصيب السن بعد ان تسود اَوْ الْيَد الشلاء اذا اصيبت بعد شلها فَفِيهَا ثلث دِيَتهَا فَإِنَّهُ يرفع عها بِقَدرِهَا اذا اراد الدِّيَة