سئل عن عمر من يجب عليه الحد
فقرتان، ج ١ ص ٤٣٢
- ج ١ ص ٤٣٢
١٥٦٠ - سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَمَّا يجب الْحَد
-
قَالَ الْحُدُود ثَلَاثَة الِاحْتِلَام وان ينْبت وان يبلغ خمس عشرَة هَذِه حُدُود كلهَا قد رويت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل من بلغ هَذِه الْحُدُود يحد ان سرق اَوْ زنى