شهادة الشريك لشريكه

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٣٧

  1. اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا تجوز شَهَادَة الزَّوْج لامْرَأَته وَلَا الْمَرْأَة لزَوجهَا وَلَا تجوز شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه

    ج ١ ص ٤٣٧