الفرخ يؤخذ من العش
١٠ فقرات، ج ١ ص ٤٤٥
- ج ١ ص ٤٤٥
١٦١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الفرخ يُؤْخَذ من عشه يجوز
-
قَالَ حَدِيث اقروا الطير على مكناتها قَالَ بَعضهم كَانَت الْعَرَب اذا اراد احدهم ان يخرج نفر الطير فَإِن اخذ يَعْنِي فِي طَرِيق اخذ مِنْهُ
ج ١ ص ٤٤٦كَأَنَّهُ من الطَّيرَة وَقد قَالَ بَعضهم لَا بل هُوَ اقروا الطير على مكناتها ان لَا تُؤْخَذ من اوطانها
-
١٦١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابْن مَسْعُود كفانا بالمعك ظلما
-
قَالَ ابي المعك المطل حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الدوحة الشَّجَرَة الْعَظِيمَة تقطع فِي الْحرم وَقَالَ عَطاء فِيهَا بقرة
-
١٦١٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حكم عبد الله فِيهِ بجفرة يَعْنِي فِي اليربوع قَالَ ابي الجفر الصَّغِير من الْغنم
-
١٦١٧ - سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا يجوز العوراء وَلَا الْعَجْفَاء وَلَا الجداء وَلَا الجرباء قَالَ ابي الجداء الَّتِي يبس ضرْعهَا والعجفاء المهزولة
-
١٦١٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل خلفة حَامِل وَبنت مَخَاض الَّتِي امها تمخض بغَيْرهَا وَبنت لبون الَّتِي امها ترْضع غَيرهَا والحقة الَّتِي قد اسْتحقَّت ان يحمل عَلَيْهَا الْفَحْل فَتحمل
-
١٦١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نهى عَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعا قَالَ الشَّيْء الْيَسِير
-
قلت فالخاتم
-
قَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نهى عَن خَاتم الذَّهَب