باب صفة الصلاة

١٣٧ فقرة، ج ١ ص ٦٩

الصفحة ٣ من ٤

  1. قَالَ يُجزئهُ إِلَّا أَنه أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ خلف الإِمَام فِيمَا لَا يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِن جهر أنصت لَهُ وَذَلِكَ لَو أَنه أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا أَنه إِذا ركع مَعَ الإِمَام ان الرَّكْعَة تُجزئه وَإِن لم يقْرَأ ٢٧٩ حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي الظّهْر فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين الْحَمد وَسورَة وَلَا يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئا

    ج ١ ص ٧٨
  2. قَالَ لَا يُعجبنِي يُعِيد الصَّلَاة

  3. قلت لأبي فَإِن صلى ثَلَاث رَكْعَات يقْرَأ فِيهِنَّ إِلَّا آخر رَكْعَة لايقرأ

  4. قَالَ يُعِيد الصَّلَاة

  5. قلت لأبي بِأَيّ شَيْء تحتج

  6. قَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلام لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَقَالَ يرْوى عَن جَابر بن عبد الله قَالَ فِي كل رَكْعَة قِرَاءَة قَالَ أبي لَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ فِي كل رَكْعَة

    ج ١ ص ٧٩٢٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الظّهْر وَالْعصر وَمَا لَا أسمع الإِمَام يقْرَأ فِيهَا

  7. قَالَ اقْرَأ فِي نَفسك فِي كل مَا لم يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِذا جهر فأنصت واستمع لما يقْرَأ

  8. ٢٨١ - حَدثنَا قَالَ قرات على أبي قلت كَيفَ تسْجد الْمَرْأَة وَكَيف تقعد للتَّشَهُّد قَالَ كَيفَ كَانَ أستر فَقلت وتتربع فِي التَّشَهُّد أَو تسدل رِجْلَيْهَا

  9. ٢٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول سُئِلَ عَن الْمَرْأَة كَيفَ تجْلِس فِي الصَّلَاة

  10. قَالَ تتربع أَو تسدل

  11. قلت لأبي كَمَا يسدل الرجل قَالَ نعم

  12. قلت لأبي تقعى قَالَ لَا

  13. حَدثنَا قَالَ نَا دَاوُد بن عمر وَقَالَ نَا عبد الله بن عمر الْعمريّ عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ يتربعن فِي الصَّلَاة

  14. ٢٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يَدْعُو فِي صَلَاة الْفَرِيضَة بالشَّيْء من أَمر الدُّنْيَا وَيَدْعُو وَهُوَ ساجد

  15. قَالَ لَا يَدْعُو فِي السُّجُود يسبح فِي السُّجُود الَّذِي يعجبنا هَذَا

    ج ١ ص ٨٠٢٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التورك فِي الصَّلَاة

  16. فَقَالَ حَدِيث ابي حميد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يتورك فِي الرَّابِعَة

  17. قلت لابي فَفِي الْفجْر وَفِي صَلَاة الْجُمُعَة يتورك

  18. قَالَ لايتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة إِنَّهَا جلْسَة وَاحِدَة

  19. قلت لأبي فَإِن الشَّافِعِي يَقُول يتورك لَان التورك انما جعل من طول الْقعُود

  20. قَالَ أبي لَيْسَ هُوَ عِنْدِي كَذَا لَا يتورك الرجل إِلَّا فِي الصَّلَاة الَّتِي يجلس فِيهَا جلستين وَالْعشَاء يتورك ايضا فِيهَا لانه يجلس فِيهَا جلستين وَهُوَ الَّذِي اخْتَار

  21. حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا جلس الرجل فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الصَّلَاة لَا يتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة لانه يجب عَلَيْهِ على حَدِيث ابي حميد قَالَ يجلس فِي الثِّنْتَيْنِ على رجله الْيَسَار وَينصب الْيُمْنَى نصبا

  22. ٢٨٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي الْغَدَاة كَيفَ يجلس قَالَ يجلس على رجله الْيُسْرَى قلت وعَلى رجله الْيُمْنَى

  23. قَالَ نعم عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَكَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة وَفِي الْعِيد إِلَّا ان تكون صَلَاة اكثر من رَكْعَتَيْنِ فَإِن كَانَ اكثر من رَكْعَتَيْنِ نصب رجله الْيُمْنَى وافترش الْيُسْرَى وَجلسَ على إليته الْيُسْرَى هَذَا فِي الرَّابِعَة وَفِي الثَّالِثَة فِي صَلَاة الْمغرب

    ج ١ ص ٨١٢٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّشَهُّد فِي آخر صَلَاة الْفجْر الْجُلُوس فِيهِ مثل الْجُلُوس فِي الرَّابِعَة فِي آخر الصَّلَاة

  24. قَالَ ان يجلس فِي الْفجْر على سَاقه لَا يكون مثل جُلُوسه فِي الرَّابِعَة

  25. حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ان ذهب رجل الى حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث فأرجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس وَذَلِكَ اذا اراد ان يقوم فِي اول رَكْعَة وَفِي الثَّالِثَة اذا اراد ان يقوم يقْعد قعدة اما ان يَسْتَوِي على إليته جَالِسا اَوْ يرفعها من الارض قَلِيلا يكون ذَلِك فِي فَرد من الصَّلَاة

  26. قَالَ ابي وَكَانَ حَمَّاد بن زيد يَفْعَله واما حَدِيث ابْن عجلَان حَدِيث الزرقي فَهُوَ خِلَافه كَأَنَّهُ ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ

  27. ٢٨٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول مَالك بن الْحُوَيْرِث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ اذا صلى فَكَانَ فِي وتر من الصَّلَاة فِي اول ركعه رفع رَأسه من السَّجْدَتَيْنِ فَكَانَ اذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الاخرى من الرَّكْعَة الأولى وَالثَّالِثَة جلس قبل ان يقوم ثمَّ قَامَ وَلم ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَحَدِيث عَليّ بن يحيى بن خَلاد عَن ابيه عَن عَمه كَذَا قَالَ ابْن عجلَان وَقَالَ ابْن إِسْحَاق عَن عَمه رِفَاعَة بن رَافع قَالَ يحيى عَن ابْن عجلَان ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن قَائِما ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ قُم وَكَذَا قَالَ دَاوُد بن قيس وَافق ابْن عجلَان

  28. قَالَ ابي واذهب انا الى حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع وَزَاد اسماعيل بن جَعْفَر فِي حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ بِهِ وَإِلَّا فاحمد الله وَكبره وَهَلله ثمَّ اركع

  29. قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول انا ان لم يحسن يقْرَأ يفعل كَمَا امْرَهْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع

    ج ١ ص ٨٢قَالَ ابي بَلغنِي ان حَمَّاد بن زيد كَانَ يذهب الى حَدِيث رِفَاعَة الى مَا روى عَن عبد الله بن مَسْعُود وَغَيره من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انهم كَانُوا ينهضون على صُدُور اقدامهم اذْهَبْ الى هَذَا

  30. ٢٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اذا قَامَ من الرَّكْعَة الثَّالِثَة وَالْأولَى يَسْتَعِين بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ام لَا

  31. فَقَالَ ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَلَا يعْتَمد على رُكْبَتَيْهِ

  32. ٢٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل صلى وَنسي ان يسلم حَتَّى مضى فِي حَاجته

  33. قَالَ ان كَانَ تكلم بِكَلَام من غير شَأْن الصَّلَاة اَوْ عمد الْكَلَام اعاد صلَاته لما رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم

  34. وَقَالَ بعض النَّاس اذا قعد مِقْدَار التَّشَهُّد وَلم يتَشَهَّد فَإِن ضحك فقد تمت صلَاته هَذِه وَيُعِيد الْوضُوء لصَلَاة اخرى ثمَّ قَالَ ابي رَأَيْت كلَاما اعْجَبْ من هَذَا

  35. قَالَ ابي قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم

  36. ٢٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يتَشَهَّد فأحدث قبل ان يسلم قَالَ يُعِيد الصَّلَاة لانه فِي الصَّلَاة مَا لم يسلم يذهب الى حَدِيث عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم

  37. ٢٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ركع وَنسي ان يكبر

  38. قَالَ ارجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَقَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ لَا يتم التَّكْبِير

    ج ١ ص ٨٣٢٩٢ - قيل لابي فَأَي الْقِرَاءَة احب اليك

  39. قَالَ قِرَاءَة اهل الْمَدِينَة فَإِن لم يكن فعاصم

  40. قيل فالاعمش مثل حَمْزَة قَالَ فالأعمش احب الي فِي الْقِرَاءَة مِنْهُ