باب صلاة التطوع
٨٨ فقرة، ج ١ ص ٨٩
الصفحة ٢ من ٣
- ج ١ ص ٩٤
قَالَ يعجبنا لمن اوتر بِرَكْعَة ان تكون قبل ذَلِك صَلَاة مُتَقَدّمَة اما سِتّ واما ثَمَان واقل من ذَلِك ثِنْتَيْنِ وَيسلم ثمَّ يُوتر بِوَاحِدَة ان اوتر بِخمْس لم يجلس الا فِي الْخَامِسَة لَا يسلم الا فِي آخر الْخمس يُصَلِّي وَلَا يجلس فِي شَيْء مِنْهُنَّ الا فِي الْخَامِسَة
-
٣٢٩ - سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة وَثَلَاث وَخمْس وَسبع وتسع
-
فَقَالَ لَا بَأْس بِهَذَا كُله وَالَّذِي تخْتَار يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة
-
٣٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة افضل اَوْ ثَلَاث
-
قَالَ الَّذِي تخْتَار ان يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة الا ان يكون قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَزيد بن خَالِد رووا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يُوتر بِوَاحِدَة
-
قَالَ وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة مُنْفَرِدَة لَيْسَ قبلهَا تطوع
-
حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من ترك الْقُنُوت سَاهِيا
-
قَالَ يسْجد اذا كَانَ مِمَّن يقنت
ج ١ ص ٩٥٣٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن عَلَيْهِ صَلَاة ايام فَيَقْضِي الْوتر بعد اَوْ رَكْعَتي الْفجْر
-
قَالَ لَا يقْضِي الا ان يكون يكثر ذَلِك عَلَيْهِ فَيَقْضِي الْوتر بعد
-
٣٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت
-
قَالَ لَا بَأْس بِهِ رَوَاهُ لَيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي الْقُنُوت
-
قَالَ قلت لأبي يمسح بهما وَجهه
-
قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس
-
قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن لم ار ابي يمسح بهما وَجهه
-
٣٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَن اصبح وَلم يُوتر ان اوتر فَحسن وان لم يُوتر فأرجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء
-
حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن ذكر من الْغَد
-
قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس
-
٣٣٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ الْوتر لَيْسَ يخْتم مثل الصَّلَاة وَلكنهَا سنة سنّهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
-
٣٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه اوتر بِرَكْعَة من اربعة وُجُوه عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَزيد بن خَالِد وَعَائِشَة وَهُوَ الَّذِي آخذ بِهِ واذهب اليه يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة
-
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه اوتر بِثَلَاث
ج ١ ص ٩٦قلت لابي قَالَ بعض النَّاس اوتر بِرَكْعَتَيْنِ
-
قَالَ لَا يكون هَذَا وترا حَتَّى يكون وَاحِدَة اَوْ ثَلَاثًا اَوْ خمْسا اَوْ سبعا وَهَذَا كُله يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واحب الي ان يُوتر بِوَاحِدَة اذا كَانَ قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة
-
٣٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على الرَّاحِلَة
-
٣٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي السّنة كلهَا افضل اَوْ النّصْف من شهر رَمَضَان
-
قَالَ لَا بَأْس ان يقنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس ان قنت السّنة كلهَا وان قنت النّصْف من شهر رَمَضَان فَلَا بَأْس
-
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا اسماعيل اُخْبُرْنَا ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ لَا يقنت الا فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان
-
٣٣٨ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يُصَلِّي فِي شهر رَمَضَان مَا لَا احصي التَّرَاوِيح وَلَا يُصَلِّي بَين التَّرَاوِيح شَيْء وَكَانَ يكرههُ
-
وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عبَادَة وَعقبَة بن عَامر انهم كرهوه
-
قَالَ عقبَة ابْن عَامر لَا تشبهوها بالفريضة
-
٣٣٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب
-
فَقَالَ مَا أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ من الحَدِيث
-
قلت لابي ان فعله رجل فَلم وَلم يعبه
ج ١ ص ٩٧٣٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من فَاتَتْهُ رَكْعَة الْفجْر فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا
-
٣٤١ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن كَانَ أبي يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فِي الْبَيْت ثمَّ يخرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي الْغَدَاة وَرُبمَا جلس الى وَقت طُلُوع الشَّمْس واكثر ذَلِك اذا صلى دخل الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الظّهْر وَأذن الْمُؤَذّن خرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام وَرُبمَا صلى اكثر من ارْبَعْ ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ يدْخل الْبَيْت فَيصَلي رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَرُبمَا صلى مَا بَين الظّهْر وَالْعصر واذا اذن الْمُؤَذّن الْعَصْر خرج فصلى فِي الْمَسْجِد ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ثمَّ يُصَلِّي الْعَصْر وَيدخل الى الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الْمغرب فَرُبمَا خرج الى الْمَسْجِد قبل ان يُؤذن الْمُؤَذّن وَرُبمَا خرج اذا اذن فَيصَلي الْمغرب وَلَا يتَطَوَّع بعْدهَا فِي الْمَسْجِد شَيْئا وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَرُبمَا صلى اكثر من رَكْعَتَيْنِ الا انه يفصل بَينهُنَّ بِسَلام وَمَا رَأَيْته قطّ صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب الا فِي بَيته واكثر علمي انه قَالَ لي يعجبنا اذا صلى الرجل الْمغرب ان لَا يكلم احدا وَلَا يتَكَلَّم حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته
-
وَقَالَ لي يَوْم بَلغنِي فِي رجل سَمَّاهُ لي انه قَالَ لَو ان رجلا صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي الْمَسْجِد مَا أَجزَأَهُ الا ان يكون صلاهَا فِي بَيته على حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ ابي مَا احسن مَا قَالَ هَذَا الرجل اَوْ مَا اجود مَا ابتدع هَذَا الرجل واعجبه قَول الرجل فِي ذَلِك ورأيته كَأَنَّهُ استحسنه
-
٣٤٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى الْقيام فِي شهر رَمَضَان فَدَعَا الامام ظَنَنْت انه يُؤمن خلف الإِمَام لَا أعلم الا كَذَلِك ان شَاءَ الله
ج ١ ص ٩٨وَرَأَيْت ابي وَهُوَ مختف لَا يظْهر يُصَلِّي الْقيام بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَان وَحده
-
٣٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار فَقَالَ مثنى مثنى وان صلى اربعا لم اعبه كَانَ ابْن عمر لَا يرى بَأْسا ان يُصَلِّي اربعا
-
٣٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر
-
فَقَالَ ان شَاءَ قنت وَاخْتَارَ ان يقنت بعد الرُّكُوع
-
٣٤٥ - قَالَ قلت لابي يقنت فِي الْغَدَاة على مَا قنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَعَا على الْمُشْركين واستنصر للْمُسلمين
-
فَقَالَ لَا بَأْس اذا قنت الامام قنتوا
-
٣٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر احب اليك اول اللَّيْل اَوْ آخِره