باب الصلاة في أوقات النهي
١٠ فقرات، ج ١ ص ١٠٤
- ج ١ ص ١٠٤
٣٧١ - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون عَلَيْهِ الصَّلَاة فيذكرها فِي السَّاعَات الَّتِي لَا تجوز الصَّلَاة فِيهَا قَالَ يُصليهَا اذا ذكرهَا أَي وَقت كَانَ
-
٣٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل جَاءَ الى الْمَسْجِد وَقد اقيمت الصَّلَاة الْغَدَاة فَتقدم فصلى مَعَ الامام بِصَلَاتِهِ
-
فَقَالَ ابي لَا يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس
-
فَقلت حكى عَنْك رجل انك تَقول يُصليهَا اذا فرغ من صَلَاة الْغَدَاة قبل طُلُوع الشَّمْس
-
قَالَ مَا قلت هَذَا قطّ
ج ١ ص ١٠٥٣٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخَاف ان تفوته صَلَاة الْغَدَاة وَكَيف يصنع
-
قَالَ يُصَلِّي الْغَدَاة الْفَرْض ثمَّ يُصَلِّي من الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ
-
٣٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الْفجْر وَنسي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى الْعَصْر
-
قَالَ لَا يُصليهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الصَّلَاة فِي تِلْكَ السَّاعَة
-
قلت لابي كَيفَ
-
قَالَ لَو صلاهَا ضحى كَانَ اعْجَبْ إِلَيّ من ان يُصليهَا بعد الْعَصْر