كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ١٠ من ٥٨
- ج ١ ص ٢٠٩
فِي قالب
-
بِفَتْح اللَّام أفْصح من كسرهَا
-
وَلَا يشْتَرط
-
فِيمَا يسلم فِيهِ
-
ذكر الْجَوْدَة والرداءة فِي الْأَصَح وَيحمل مطلقه
-
مِنْهُمَا
-
على الْجيد
-
وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط ذكر وَاحِد مِنْهُمَا
-
وَيشْتَرط
-
مَعَ مَا مر مَعَ اشْتِرَاط كَون الْأَوْصَاف مَعْرُوفَة فِي نَفسهَا
-
معرفَة الْعَاقِدين الصِّفَات
-
فَلَو جهلاها أَو أَحدهمَا لم يَصح
-
وَكَذَا غَيرهمَا
-
أَي معرفَة عَدْلَيْنِ غير الْعَاقِدين
-
فِي الْأَصَح
-
ليرْجع اليهما وَمُقَابِله لَا يشْتَرط معرفَة غَيرهمَا
-
فصل فِي أَدَاء غير الْمُسلم فِيهِ عَنهُ وَوقت أَدَائِهِ ومكانه
-
لَا يَصح أَن يسْتَبْدل عَن الْمُسلم فِيهِ
ج ١ ص ٢١٠غير جنسه
-
كالبر عَن الشّعير
-
ونوعه
-
كالتمر البرني عَن المعقلي
-
وَقيل يجوز فِي نَوعه
-
وَلَكِن
-
لَا يجب قبُوله وَيجوز أردأ من الْمَشْرُوط
-
وَلَكِن
-
لَا يجب قبُوله وَيجوز
-
إِعْطَاء
-
أَجود
-
صفة من الْمَشْرُوط
-
وَيجب قبُوله فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يجب
-
وَلَو أحضرهُ قبل مَحَله
-
أَي وَقت حُلُوله
-
فَامْتنعَ الْمُسلم من قبُوله لغَرَض صَحِيح بِأَن كَانَ حَيَوَانا
-
يحْتَاج لمؤنة
-
أَو وَقت غَارة لم يجْبر
-
على قبُوله
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم يكن للْمُسلمِ غَرَض صَحِيح
-
فان كَانَ للمؤدي غَرَض صَحِيح كفك رهن