كتاب السلم ويقال له السلف

٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥

الصفحة ١٢ من ٥٨

  1. وَيشْتَرط

    ج ١ ص ٢١١
  2. فِي الْمقْرض

  3. زِيَادَة عَمَّا مر فِي البيع

  4. أَهْلِيَّة التَّبَرُّع

  5. فَلَا يَصح من الْمَحْجُور عَلَيْهِ بصبا أَو سفه وَلَا يشْتَرط فِي الْمُقْتَرض إِلَّا أَهْلِيَّة الْمُعَامَلَة

  6. وَيجوز اقراض مَا يسلم فِيهِ

  7. أَي فِي نَوعه فَإِذا قَالَ أقرضتك ألفا وَقبل ثمَّ تفَرقا ثمَّ سلم إِلَيْهِ ألفا قبل طول الْفَصْل صَحَّ أما لَو عين الْألف فَقَالَ هَذِه الْألف فَلَا يضر طول الْفَصْل

  8. الا الْجَارِيَة الَّتِي تحل للمقترض

  9. فَلَا يجوز اقراضها لَهُ

  10. فِي الْأَظْهر

  11. وَمُقَابِله يجوز وَأما الَّتِي لَا تحل للمقترض كالمجوسية وَالْمحرم فَيجوز اقراضها

  12. وَمَا لَا يسلم فِيهِ

  13. كَالَّذي ينْدر وجوده أَو لَا يَنْضَبِط

  14. لَا يجوز اقراضه فِي الْأَصَح

  15. وَمُقَابِله يجوز كَالْبيع وعَلى الْأَصَح يسْتَثْنى الْخبز فَيجوز اقراضه وزنا وَقيل وَعدا وَكَذَا الخميرة

  16. وَيرد الْمثل فِي المثلى وَفِي الْمُتَقَوم

  17. كَالثَّوْبِ وَالْحَيَوَان يرد

  18. الْمثل صُورَة

  19. وَيَنْبَغِي اعْتِبَار مَا فِيهِ من الْمعَانِي كالصنعة فِي الرَّقِيق وفراهة الدَّابَّة والا اعْتبر مَعَ الصُّورَة مُرَاعَاة الْقيمَة

  20. وَقيل

  21. يرد فِي الْمُتَقَوم

  22. الْقيمَة وَلَو ظفر

  23. الْمقْرض

  24. بِهِ

  25. أَي الْمُقْتَرض

  26. فِي غير محمل الاقراض وللنقل

  27. من مَحَله الى غَيره

  28. مُؤنَة طَالبه بِقِيمَة بلد الْإِقْرَاض

  29. لجَوَاز الِاعْتِيَاض عَنهُ بِخِلَاف السّلم

  30. وَلَا يجوز

  31. الاقراض فِي النَّقْد وَغَيره

  32. بِشَرْط رد صَحِيح عَن مكسر أَو زِيَادَة

  33. وَكَذَا كل مَا جر نفعا للمقرض وَيفْسد بذلك العقد على الصَّحِيح

  34. وَلَو رد

  35. الْمُقْتَرض

  36. هَكَذَا

  37. أَي زَائِدا

  38. بِلَا شَرط فَحسن

  39. بل مُسْتَحبّ

  40. وَلَو شَرط