كتاب السلم ويقال له السلف

٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥

الصفحة ١٦ من ٥٨

  1. عِنْد خوف فَسَاده وَيكون ثمنه رهنا

    ج ١ ص ٢١٣
  2. بِلَا إنْشَاء عقد

  3. وَإِن شَرط منع بَيْعه لم يَصح

  4. الرَّهْن

  5. وَإِن أطلق

  6. بِأَن لم يشرط وَاحِدًا

  7. فسد

  8. الرَّهْن

  9. فِي الْأَظْهر

  10. وَمُقَابِله يَصح وَيُبَاع عِنْد تعرضه للْفَسَاد

  11. وَإِن لم يعلم هَل يفْسد

  12. الْمَرْهُون

  13. قبل الْأَجَل صَحَّ

  14. الرَّهْن الْمُطلق

  15. فِي الْأَظْهر

  16. وَمُقَابِله يفْسد

  17. وان رهن مَالا يسْرع فَسَاده فطرأ مَا عرضه للْفَسَاد كحنطة ابتلت لم يَنْفَسِخ الرَّهْن بِحَال

  18. وان تعذر تجفيفها وَيجْبر الرَّاهِن حِينَئِذٍ على البيع وَجعل الثّمن رهنا مَكَانَهُ

  19. وَيجوز أَن يستعير شَيْئا ليرهنه

  20. بِدِينِهِ

  21. وَهُوَ

  22. أَي عقد الِاسْتِعَارَة بعد قبض الْمُرْتَهن لَهُ

  23. فِي قَول عَارِية

  24. أَي بَاقٍ عَلَيْهَا لم يخرج عَنْهَا من جِهَة الْمُعير إِلَى ضَمَان الدّين فِي ذَلِك الشي وان كَانَ يُبَاع فِيهِ

  25. وَالْأَظْهَر أَنه ضَمَان دين

  26. من الْمُعير

  27. فِي رَقَبَة ذَلِك الشي

  28. الْمَرْهُون

  29. فَيشْتَرط

  30. على هَذَا

  31. ذكر جنس الدّين

  32. من ذهب وَفِضة

  33. وَقدره وَصفته

  34. وَمِنْهَا الْحُلُول والتأجيل

  35. وَكَذَا الْمَرْهُون عِنْده فِي الْأَصَح

  36. فَيشْتَرط ذكره وَمُقَابِله لايشترط وَأما على قَول الْعَارِية فَلَا يشْتَرط شي من ذَلِك

    ج ١ ص ٢١٤وَمَتى خَالف مَا عينه لَهُ بَطل الرَّهْن

  37. فَلَو تلف

  38. الْمَرْهُون

  39. فِي يَد الْمُرْتَهن فَلَا ضَمَان

  40. على الْمُرْتَهن وَلَا على الرَّاهِن على القَوْل بِأَنَّهُ ضَمَان