كتاب الشركة
١١٨ فقرة، ج ١ ص ٢٤٤
الصفحة ٣ من ٣
- ج ١ ص ٢٤٦
وعَلى ولي الْوَارِث وَالْمَجْنُون استئنافها لَهما عِنْد الْغِبْطَة فِيهَا
-
وَالرِّبْح والخسران على قدر الْمَالَيْنِ تَسَاويا فِي الْعَمَل أَو تَفَاوتا فان شرطا خِلَافه فسد العقد فَيرجع كل على الآخر بِأُجْرَة عمله فِي مَاله
-
أَي الآخر
-
وتنفذ التَّصَرُّفَات
-
مِنْهُمَا لوُجُود الاذن
-
وَالرِّبْح على قدر الْمَالَيْنِ وَيَد الشَّرِيك يَد أَمَانَة فَيقبل قَوْله فِي الرَّد
-
أَي رد نصيب شَرِيكه إِلَيْهِ
-
وَفِي
-
الخسران
-
وَفِي
-
التّلف
-
ان ادَّعَاهُ بِلَا سَبَب أَو بِسَبَب خَفِي
-
فان ادَّعَاهُ
-
أَي التّلف
-
بِسَبَب ظَاهر
-
كحريق وَجَهل
-
طُولِبَ بِبَيِّنَة بِالسَّبَبِ ثمَّ
-
بعد اقامتها
-
يصدق فِي التّلف بِهِ وَلَو قَالَ من فِي يَده المَال هُوَ لي وَقَالَ الآخر
-
هُوَ
-
مُشْتَرك أَو بِالْعَكْسِ
-
أَي قَالَ من فِي يَده الال هُوَ مُشْتَرك وَقَالَ الآخر هُوَ لي
-
صدق صَاحب الْيَد
-
بيمنه
-
وَلَو قَالَ
-
صَاحب الْيَد
-
اقْتَسَمْنَا وَصَارَ
-
مَا فِي يَدي
-
لي
-
وَقَالَ الآخر بل مُشْتَرك
-
صدق الْمُنكر
-
بِيَمِينِهِ
-
وَلَو اشْترى
-
أَحدهمَا شَيْئا
-
وَقَالَ اشْتَرَيْته للشَّرِكَة أَو لنَفْسي وَكذبه الآخر
-
بِأَن عكس مَا قَالَه
-
صدق المُشْتَرِي
-
بِيَمِينِهِ