فصل

٢٤٣ فقرة، ج ١ ص ٣١

الصفحة ٧ من ٧

  1. فَلَا تكره الصَّلَاة فِي هَذِه الْأَوْقَات وان كَانَت خلاف الأولى

    ج ١ ص ٣٦
  2. على الصَّحِيح

  3. وَمُقَابِله أَنَّهَا تكره فِيهِ كَغَيْرِهِ