كتاب الغصب

٧٢٩ فقرة، ج ١ ص ٢٦٦

الصفحة ١٦ من ١٩

  1. الشَّفِيع

    ج ١ ص ٢٧٧
  2. علمه

  3. أَي المُشْتَرِي بِالثّمن

  4. وَلم يعين قدرا لم تسمع دَعْوَاهُ فِي الْأَصَح

  5. وَمُقَابِله تسمع وَيحلف المُشْتَرِي أَنه لَا يعلم قدره

  6. واذا ظهر الثّمن

  7. الَّذِي دَفعه المُشْتَرِي فِي الشّقص

  8. مُسْتَحقّا

  9. لغيره

  10. فان كَانَ معينا

  11. كَأَن اشْترى بِهَذِهِ الْألف

  12. بَطل البيع

  13. أَي تبين بُطْلَانه

  14. وَالشُّفْعَة والا

  15. بِأَن اشْترى بِأَلف فِي ذمَّته وَدفع عَمَّا فِيهَا فَخرج الْمَدْفُوع مُسْتَحقّا

  16. أبدل

  17. الْمَدْفُوع

  18. وبقيا

  19. أَي البيع وَالشُّفْعَة

  20. وان دفع الشَّفِيع

  21. ثمنا

  22. مُسْتَحقّا لم تبطل شفعته ان جهل

  23. كَونه مُسْتَحقّا

  24. وَكَذَا ان علم فِي الْأَصَح

  25. وَمُقَابِله تبطل ان كَانَ الثّمن معينا

  26. وَتصرف المُشْتَرِي فِي الشّقص

  27. الْمَشْفُوع

  28. كَبيع ووقف واجارة صَحِيح وللشفيع نقض مَالا شُفْعَة فِيهِ

  29. مِمَّا لَا يسْتَحق بِهِ الشُّفْعَة لَو وجد ابْتِدَاء

  30. كالوقف

  31. والجارة

  32. وَأَخذه

  33. بِالشُّفْعَة

  34. وَيتَخَيَّر

  35. الشَّفِيع

  36. فِيمَا فِيهِ شُفْعَة كَبيع بَين أَن يَأْخُذ بِالْبيعِ الثَّانِي أَو ينْقضه وَيَأْخُذ بِالْأولِ

  37. فقد يكون الثّمن فِي الأول أقل أَو أسهل مِنْهُ فِي الثَّانِي

  38. وَلَو اخْتلف المُشْتَرِي وَالشَّفِيع فِي قدر الثّمن صدق المُشْتَرِي

  39. بِيَمِينِهِ

  40. وَكَذَا