كتاب الغصب
٧٢٩ فقرة، ج ١ ص ٢٦٦
الصفحة ٥ من ١٩
- ج ١ ص ٢٦٩
فاذا جنى على بَهِيمَة مَأْخُوذَة بالسوم وَقيمتهَا مائَة ثمَّ هَلَكت بِالسّرَايَةِ وَقيمتهَا خَمْسُونَ وَجب عَلَيْهِ مائَة
-
وَلَا تضمن الْخمر
-
لمُسلم وَلَا ذمِّي
-
وَلَا تراق على ذمِّي إِلَّا أَن يظْهر شربهَا أَو بيعهَا
-
والاظهار هُوَ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ من غير تجسس فتراق عَلَيْهِ حِينَئِذٍ
-
وَترد عَلَيْهِ
-
إِذا لم يظهرها وجوبا
-
ان بقيت الْعين وَكَذَا المحترمة إِذا غصبت من مُسلم
-
ترد عَلَيْهِ وَهِي الَّتِي عصرت لَا بِقصد الخمرية
-
والأصنام وآلات الملاهي لَا يجب فِي إِبْطَالهَا شَيْء
-
لِأَنَّهَا مُحرمَة الِاسْتِعْمَال
-
وَالأَصَح أَنَّهَا لَا تكسر الْكسر الْفَاحِش بل تفصل لتعود كَمَا قبل التَّأْلِيف
-
وَمُقَابِله تكسر حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى حد لَا يُمكن اتِّخَاذ آلَة مُحرمَة مِنْهُ
-
فان عجز الْمُنكر عَن رِعَايَة هَذَا الْحَد لمنع صَاحب الْمُنكر
-
مِنْهُ
-
أبْطلهُ كَيفَ تيَسّر
-
إِبْطَاله
ج ١ ص ٢٧٠ويشترك فِي جَوَاز إِزَالَة هَذَا الْمُنكر الرجل وَالْمَرْأَة وَلَو أرقاء وفسقه
-
وتضمن مَنْفَعَة الدَّار وَالْعَبْد وَنَحْوهمَا
-
مِمَّا يسْتَأْجر كالدابة
-
بالتفويت
-
كَأَن يسكن الدَّار ويستخدم العَبْد ويركب الدَّابَّة
-
وتضمن أَيْضا
-
بالفوات فِي يَد عَادِية
-
بِأَن لم يفعل ذَلِك كاغلاق الدَّار مثلا وتضمن بِأُجْرَة الْمثل
-
وَلَا تضمن مَنْفَعَة الْبضْع إِلَّا بتفويت
-
بِأَن وطئ الْجَارِيَة وَلَا تضمن بِفَوَات لِأَن الْيَد فِي الْبضْع للْمَرْأَة
-
وَكَذَا مَنْفَعَة بدن الْحر
-
لَا تضمن إِلَّا بتفويت لَا بالفوات
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تضمن بالفوات فَلَو حبس الْحر لَا يضمن أجرته على الْأَصَح وَأما لَو قهره على الْعَمَل فَيضمن أجرته
-
وَإِذا نقص الْمَغْصُوب بِغَيْر اسْتِعْمَال
-
كسقوط يَد العَبْد بِآفَة سَمَاوِيَّة
-
وَجب الْأَرْش
-
للنقص
-
مَعَ الْأُجْرَة
-
للفوات
-
وَكَذَا
-
يجب الْأَرْش مَعَ الْأُجْرَة
-
لَو نقص بِهِ
-
أَي الِاسْتِعْمَال