كتاب الغصب

٧٢٩ فقرة، ج ١ ص ٢٦٦

الصفحة ٥ من ١٩

  1. فاذا جنى على بَهِيمَة مَأْخُوذَة بالسوم وَقيمتهَا مائَة ثمَّ هَلَكت بِالسّرَايَةِ وَقيمتهَا خَمْسُونَ وَجب عَلَيْهِ مائَة

    ج ١ ص ٢٦٩
  2. وَلَا تضمن الْخمر

  3. لمُسلم وَلَا ذمِّي

  4. وَلَا تراق على ذمِّي إِلَّا أَن يظْهر شربهَا أَو بيعهَا

  5. والاظهار هُوَ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ من غير تجسس فتراق عَلَيْهِ حِينَئِذٍ

  6. وَترد عَلَيْهِ

  7. إِذا لم يظهرها وجوبا

  8. ان بقيت الْعين وَكَذَا المحترمة إِذا غصبت من مُسلم

  9. ترد عَلَيْهِ وَهِي الَّتِي عصرت لَا بِقصد الخمرية

  10. والأصنام وآلات الملاهي لَا يجب فِي إِبْطَالهَا شَيْء

  11. لِأَنَّهَا مُحرمَة الِاسْتِعْمَال

  12. وَالأَصَح أَنَّهَا لَا تكسر الْكسر الْفَاحِش بل تفصل لتعود كَمَا قبل التَّأْلِيف

  13. وَمُقَابِله تكسر حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى حد لَا يُمكن اتِّخَاذ آلَة مُحرمَة مِنْهُ

  14. فان عجز الْمُنكر عَن رِعَايَة هَذَا الْحَد لمنع صَاحب الْمُنكر

  15. مِنْهُ

  16. أبْطلهُ كَيفَ تيَسّر

  17. إِبْطَاله

    ج ١ ص ٢٧٠ويشترك فِي جَوَاز إِزَالَة هَذَا الْمُنكر الرجل وَالْمَرْأَة وَلَو أرقاء وفسقه

  18. وتضمن مَنْفَعَة الدَّار وَالْعَبْد وَنَحْوهمَا

  19. مِمَّا يسْتَأْجر كالدابة

  20. بالتفويت

  21. كَأَن يسكن الدَّار ويستخدم العَبْد ويركب الدَّابَّة

  22. وتضمن أَيْضا

  23. بالفوات فِي يَد عَادِية

  24. بِأَن لم يفعل ذَلِك كاغلاق الدَّار مثلا وتضمن بِأُجْرَة الْمثل

  25. وَلَا تضمن مَنْفَعَة الْبضْع إِلَّا بتفويت

  26. بِأَن وطئ الْجَارِيَة وَلَا تضمن بِفَوَات لِأَن الْيَد فِي الْبضْع للْمَرْأَة

  27. وَكَذَا مَنْفَعَة بدن الْحر

  28. لَا تضمن إِلَّا بتفويت لَا بالفوات

  29. فِي الْأَصَح

  30. وَمُقَابِله تضمن بالفوات فَلَو حبس الْحر لَا يضمن أجرته على الْأَصَح وَأما لَو قهره على الْعَمَل فَيضمن أجرته

  31. وَإِذا نقص الْمَغْصُوب بِغَيْر اسْتِعْمَال

  32. كسقوط يَد العَبْد بِآفَة سَمَاوِيَّة

  33. وَجب الْأَرْش

  34. للنقص

  35. مَعَ الْأُجْرَة

  36. للفوات

  37. وَكَذَا

  38. يجب الْأَرْش مَعَ الْأُجْرَة

  39. لَو نقص بِهِ

  40. أَي الِاسْتِعْمَال