كتاب الفرائض
٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩
الصفحة ١١ من ٢١
- ج ١ ص ٢٨٧
أَي المشرف
-
اُسْتُؤْجِرَ من مَال الْعَامِل
-
من يتم الْعَمَل وأزيلت يَده
-
وَلَو خرج الثَّمر مُسْتَحقّا
-
لغي المساقي
-
فللعامل على المساقي أُجْرَة الْمثل
-
لعمله إِذا عمل جَاهِلا بِالْحَال فان كَانَ عَالما فَلَا شَيْء لَهُ = كتاب الاجارة
-
هِيَ بتثليت الْهمزَة لُغَة الْأُجْرَة وَشرعا عقد على مَنْفَعَة مَقْصُودَة مَعْلُومَة قَابِلَة للبذل والاباحة بعوض مَعْلُوم
-
شَرطهمَا
-
أَي الْمُؤَجّر وَالْمُسْتَأْجر
-
كبائع ومشتر
-
نعم يَصح من الْكَافِر اسْتِئْجَار الْمُسلم اجارة ذمَّة وَكَذَا اجارة عين وَلَكِن يُؤمر بازالة ملكه عَن الْمَنَافِع بِأَن يؤجره لمُسلم
-
والصيفة آجرتك هَذَا أَو أكريتك أَو ملكتكه مَنَافِعه سنة بِكَذَا فَيَقُول قبلت أَو اسْتَأْجَرت أَو أكتريت
-
وآجر على وزن ضَارب لَا على وزن أكْرم وَسنة مفعول فِيهِ لفعل مَحْذُوف أَي وانتفع سنة لَا ظرف لآجرتك
-
وَالأَصَح انْعِقَادهَا بقوله آجرتك مَنْفَعَتهَا
-
سنة مثلا
-
ومنعها بقوله بِعْتُك مَنْفَعَتهَا
-
لِأَن البيع وضع لملك الْأَعْيَان والاجارة موردها الْمَنَافِع
-
وَهِي
-
أَي الاجارة
-
قِسْمَانِ وَارِدَة على عين
-
أَي على مَنْفَعَة مُتَعَلقَة بِعَين
-
كاجارة الْعقار
-
وَهِي لَا تكون فِي الذِّمَّة مَا دَامَ الْعقار كَامِلا
-
ودابة أَو شخص مُعينين
-
التَّثْنِيَة بعد أَو تجوز إِذا قصد التنويع
-
وعَلى الذِّمَّة
-
أَي على مَنْفَعَة مُتَعَلقَة بِالذِّمةِ
-
كاستئجار دَابَّة مَوْصُوفَة وَبِأَن يلْزم ذمَّته خياطَة أَو بِنَاء
-
أَو غير ذَلِك وَيَقُول الآخر قبلت
-
وَلَو قَالَ استأجرتك لتعمل
-
لي
-
كَذَا فاجارة عين
-
لاضافتها إِلَى الْمُخَاطب
-
وَقيل
-
إِجَارَة
-
ذمَّة
-
لِأَن الْمَقْصُود حُصُول الْمَنْفَعَة من جِهَة الْمُخَاطب
-
وَيشْتَرط فِي إجلرة الذِّمَّة تَسْلِيم الْأُجْرَة فِي الْمجْلس
-
لِأَنَّهَا سلم فِي الْمَنَافِع فَلَا يجوز فِيهَا التَّأْخِير وَلَا الِاسْتِبْدَال
ج ١ ص ٢٨٨عَنْهَا وَلَا الْحِوَالَة بهَا وَلَا عَلَيْهَا