كتاب الفرائض
٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩
الصفحة ١٣ من ٢١
- ج ١ ص ٢٨٨
مِنْهُ
-
أَو بالنخالة
-
للْجَهْل بِالْأُجْرَةِ فِي جَمِيع ذَلِك
-
وَلَو اسْتَأْجرهَا لترضع رَقِيقا بِبَعْضِه فِي الْحَال جَازَ على الصَّحِيح
-
وَلَا أثر لكَون عَملهَا يَقع فِي مُشْتَرك وَلَو كَانَت الاجارة بِبَعْضِه بعد الْفِطَام لم تصح جزما
-
وَيشْتَرط
-
كَون الْمَنْفَعَة مُتَقَومَة
-
أَي لَهَا قمية يحسن بذل المَال فِي مقابلها
-
فَلَا يَصح اسْتِئْجَار بياع على كلمة لَا تتعب
-
قَائِلهَا
-
وَإِن روجت السّلْعَة
-
أما مَا يحصل فِيهِ التَّعَب من الْكَلِمَات كَمَا فِي بيع الثِّيَاب فَيصح الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ وَيلْحق بِمَا ذكر الِاسْتِئْجَار لاقامة الصَّلَاة بِخِلَاف الْأَذَان فَيصح الِاسْتِئْجَار لَهُ
-
وَكَذَا دَرَاهِم ودنانير للتزيين وكلب لصيد
-
وَنَحْوه كحراسة مَاشِيَة
-
فِي الْأَصَح
-
وَأما الحلى فَتجوز إِجَارَته
-
وَيشْتَرط فِي الْمَنْفَعَة أَيْضا
-
كَون الْمُؤَجّر قَادِرًا على تَسْلِيمهَا
-
فَيصح للْمُسْتَأْجر أَن يُؤجر
-
فَلَا يَصح اسْتِئْجَار آبق ومغصوب
-
لغير من هما فِي يَده
-
وَلَا
-
أعمى للْحِفْظ
-
إِذا كَانَت إِجَارَة عين
-
وَلَا
-
أَرض للزِّرَاعَة لَا مَاء لَهَا دَائِم وَلَا يكفيها الْمَطَر الْمُعْتَاد
-
وَلَا تسقى بِمَاء غَالب الْحُصُول
-
وَيجوز
-
استئجارها للزِّرَاعَة
-
إِن كَانَ لَهَا مَاء دَائِم وَكَذَا إِن كفاها الْمَطَر الْمُعْتَاد أَو مَاء الثلوج المجتمعة وَالْغَالِب حُصُولهَا فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يجوز
ج ١ ص ٢٨٩لعدم الوثوق وَيجوز اسْتِئْجَار الأَرْض للزِّرَاعَة قبل انحسار المَاء عَنْهَا وان سترهَا عَن الرُّؤْيَة
-
والامتناع الشَّرْعِيّ كالحسي فَلَا يَصح اسْتِئْجَار لقلع سنّ صَحِيحَة
-
لحزمة قلعهَا وَأما العليلة وَكَذَا الْمُسْتَحق قلعهَا فِي الْقصاص فَيجوز الِاسْتِئْجَار لقلعها
-
وَلَا
-
اسْتِئْجَار مسلمة
-
حَائِض
-
أَو نفسَاء إِجَارَة عين
-
لخدمة مَسْجِد
-
لاقْتِضَاء الْخدمَة الْمكْث والتردد أما الْكَافِرَة فَيصح استئجارها وَكَذَا إِجَارَة الذِّمَّة للمسلمة
-
وَكَذَا