كتاب الفرائض

٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩

الصفحة ١٣ من ٢١

  1. مِنْهُ

    ج ١ ص ٢٨٨
  2. أَو بالنخالة

  3. للْجَهْل بِالْأُجْرَةِ فِي جَمِيع ذَلِك

  4. وَلَو اسْتَأْجرهَا لترضع رَقِيقا بِبَعْضِه فِي الْحَال جَازَ على الصَّحِيح

  5. وَلَا أثر لكَون عَملهَا يَقع فِي مُشْتَرك وَلَو كَانَت الاجارة بِبَعْضِه بعد الْفِطَام لم تصح جزما

  6. وَيشْتَرط

  7. كَون الْمَنْفَعَة مُتَقَومَة

  8. أَي لَهَا قمية يحسن بذل المَال فِي مقابلها

  9. فَلَا يَصح اسْتِئْجَار بياع على كلمة لَا تتعب

  10. قَائِلهَا

  11. وَإِن روجت السّلْعَة

  12. أما مَا يحصل فِيهِ التَّعَب من الْكَلِمَات كَمَا فِي بيع الثِّيَاب فَيصح الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ وَيلْحق بِمَا ذكر الِاسْتِئْجَار لاقامة الصَّلَاة بِخِلَاف الْأَذَان فَيصح الِاسْتِئْجَار لَهُ

  13. وَكَذَا دَرَاهِم ودنانير للتزيين وكلب لصيد

  14. وَنَحْوه كحراسة مَاشِيَة

  15. فِي الْأَصَح

  16. وَأما الحلى فَتجوز إِجَارَته

  17. وَيشْتَرط فِي الْمَنْفَعَة أَيْضا

  18. كَون الْمُؤَجّر قَادِرًا على تَسْلِيمهَا

  19. فَيصح للْمُسْتَأْجر أَن يُؤجر

  20. فَلَا يَصح اسْتِئْجَار آبق ومغصوب

  21. لغير من هما فِي يَده

  22. وَلَا

  23. أعمى للْحِفْظ

  24. إِذا كَانَت إِجَارَة عين

  25. وَلَا

  26. أَرض للزِّرَاعَة لَا مَاء لَهَا دَائِم وَلَا يكفيها الْمَطَر الْمُعْتَاد

  27. وَلَا تسقى بِمَاء غَالب الْحُصُول

  28. وَيجوز

  29. استئجارها للزِّرَاعَة

  30. إِن كَانَ لَهَا مَاء دَائِم وَكَذَا إِن كفاها الْمَطَر الْمُعْتَاد أَو مَاء الثلوج المجتمعة وَالْغَالِب حُصُولهَا فِي الْأَصَح

  31. وَمُقَابِله لَا يجوز

    ج ١ ص ٢٨٩لعدم الوثوق وَيجوز اسْتِئْجَار الأَرْض للزِّرَاعَة قبل انحسار المَاء عَنْهَا وان سترهَا عَن الرُّؤْيَة

  32. والامتناع الشَّرْعِيّ كالحسي فَلَا يَصح اسْتِئْجَار لقلع سنّ صَحِيحَة

  33. لحزمة قلعهَا وَأما العليلة وَكَذَا الْمُسْتَحق قلعهَا فِي الْقصاص فَيجوز الِاسْتِئْجَار لقلعها

  34. وَلَا

  35. اسْتِئْجَار مسلمة

  36. حَائِض

  37. أَو نفسَاء إِجَارَة عين

  38. لخدمة مَسْجِد

  39. لاقْتِضَاء الْخدمَة الْمكْث والتردد أما الْكَافِرَة فَيصح استئجارها وَكَذَا إِجَارَة الذِّمَّة للمسلمة

  40. وَكَذَا