فصل في شروط وجوب الصلاة
٩٢ فقرة، ج ١ ص ٣٦
الصفحة ٣ من ٣
- ج ١ ص ٣٧
وَلَو حَاضَت أَو جن أول الْوَقْت
-
واستغرق بَاقِيَة
-
وَجَبت تِلْكَ
-
الصَّلَاة فَقَط
-
إِن أدْرك
-
قبل عرُوض الْمَانِع
-
قدر الْفَرْض
-
بأخف مُمكن وطهر لَا يَصح تَقْدِيمه كتيمم أما الطَّهَارَة الَّتِي يُمكن تَقْدِيمهَا فَلَا يعْتَبر مُضِيّ زمن يَسعهَا
-
وَإِلَّا
-
أَي وان لم يدْرك قدر الْفَرْض
-
فَلَا
-
تجب تِلْكَ الصَّلَاة