فصل فيما تنفسخ به الاجارة

٣٣٦ فقرة، ج ١ ص ٢٩٥

الصفحة ٦ من ٩

  1. ولرعي نعم شخص

    ج ١ ص ٢٩٩
  2. ضَعِيف عَن النحفة

  3. وَهِي الابعاد فِي طلب المرعى فللإمام أَن يمْنَع النَّاس من رعي بقْعَة لتِلْك الْأُمُور

  4. وَالْأَظْهَر

  5. أَن لَهُ

  6. أَي الامام

  7. نقض مَا حماه

  8. وَكَذَا حمى غَيره إِلَّا حمى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  9. للْحَاجة

  10. أَي عِنْدهَا بِأَن ظَهرت الْمصلحَة فِي نقض الْحمى وَمُقَابل الْأَظْهر الْمَنْع

  11. وَلَا يحمى

  12. الامام

  13. لنَفسِهِ

  14. وَلَيْسَ لغيره أَن يحمى

  15. فصل

  16. فِي بَيَان أَحْكَام الْمَنَافِع الْمُشْتَركَة

  17. مَنْفَعَة الشَّارِع الْمُرُور

  18. فِيهِ

  19. وَيجوز الْجُلُوس بِهِ

    ج ١ ص ٣٠٠لاستراحة ومعاملة وَنَحْوهمَا

  20. كانتظار رَفِيق

  21. إِذا لم يضيق على الْمَارَّة وَلَا يشْتَرط إِذن الامام

  22. فِي ذَلِك وَلَيْسَ للامام وَلَا لغيره أَن يَأْخُذ مِمَّن يرتفق بالشارع عوضا

  23. وَله

  24. أَي الْجَالِس

  25. تظليل مَقْعَده

  26. أَي مَكَان قعوده

  27. ببارية

  28. بتَشْديد الْيَاء نوع ينسج من الخوص

  29. وَغَيرهَا

  30. مِمَّا لايضر بالمارة

  31. وَلَو سبق إِلَيْهِ

  32. أَي إِلَى مَكَان من الشَّارِع

  33. اثْنَان أَقرع

  34. بَينهمَا

  35. وَقيل يقدم الامام بِرَأْيهِ وَلَو جلس فِيهِ للمعاملة

  36. مثلا

  37. ثمَّ فَارقه تَارِكًا للحرفة أَو منتقلا إِلَى غَيره بَطل حَقه وَإِن فَارقه ليعود

  38. إِلَيْهِ

  39. لم يبطل

  40. حَقه