كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٥ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٤١
وَمثله النّفاس وطرو الْحيض وَالنّفاس إِنَّمَا يتَصَوَّر فِي كَفَّارَة قتل لَا ظِهَار لِأَن الْمَرْأَة لَا يتَصَوَّر مِنْهَا ظِهَار
-
وَكَذَا جُنُون
-
لَا يَزُول بِهِ التَّتَابُع
-
على الْمَذْهَب
-
وَقيل كالمرض يَزُول بِهِ التَّتَابُع
-
فَأن عجز عَن صَوْم
-
أَو وَلَاء
-
بهرم أَو مرض قَالَ الْأَكْثَرُونَ
-
من الْأَصْحَاب يشْتَرط فِي الْمَرَض أَنه
-
لَا يُرْجَى زَوَاله
-
وَقَالَ الأقلون لَا بُد من تَقْيِيد الْمَرَض بِكَوْنِهِ يَدُوم شَهْرَيْن وَأطلق جمع الْمَرَض من غير تَفْرِقَة بَين رَجَاء زَوَاله وَعَدَمه
-
أَو
-
لم يعجز وَلَكِن
-
لحقه بِالصَّوْمِ مشقة شَدِيدَة
-
تبيح التَّيَمُّم وَمن ذَلِك شدَّة الشبق للجماع وَإِن كَانَ لَا يجوز ترك صَوْم رَمَضَان لأَجله
-
أَو خَافَ
-
من الصَّوْم
-
زِيَادَة مرض كفر بإطعام سِتِّينَ مِسْكينا أَو فَقِيرا
-
وَالْمرَاد تمليكهم فَلَا يَكْفِي التغذية وَلَا التعشية
-
لَا
-
يَكْفِي تَمْلِيكه
-
كَافِرًا وَلَا هاشميا
-
وَلَا
-
مطلبيا
-
وَلَا من تلْزمهُ نَفَقَته وَيصرف لَهُم
-
سِتِّينَ مدا
-
لكل وَاحِد مد
-
مِمَّا يكون فطْرَة
-
فَتخرج من غَالب قوت بلد الْمُكَفّر فَلَا يُجزئ لنَحْو الدَّقِيق وَإِذا عجز عَن جَمِيع الْخِصَال بقيت الْكَفَّارَة فِي ذمَّته
ج ١ ص ٤٤٢إِلَى أَن يقدر على شَيْء مِنْهَا وَيحرم عَلَيْهِ الْوَطْء حَتَّى يكفر = كتاب اللّعان =
-
هُوَ لُغَة المباعدة وَشرعا كَلِمَات مَعْلُومَة جعلت حجَّة للْمُضْطَر إِلَى قذف من لطخ فرَاشه وَألْحق العاربة أَو إِلَى نفي ولد لِأَنَّهُ لَا بُد أَن يسْبق اللّعان قذف كَمَا قَالَ
-
يسْبقهُ قذف
-
أَو نفي ولد وَالْقَذْف هُوَ الرَّمْي بِالزِّنَا على جِهَة التعيير وَاللّعان قد يكون لنفي الْوَلَد فَقَط كَمَا إِذا شهد بزنا الْمَرْأَة أَربع وَهِي حَامِل فيلاعن الزَّوْج لنفي الْوَلَد
-
وصريحه
-
أَي الْقَذْف للرجل أَو الْمَرْأَة
-
الزِّنَا كَقَوْلِه لرجل أَو امْرَأَة زَنَيْت أَو زنيب
-
بِفَتْح التَّاء وَكسرهَا
-
أَو يَا زاني أَو يَا زَانِيَة
-
على جِهَة التَّعْبِير وَأما لَو شهد عَلَيْهِ بِالزِّنَا مَعَ تَمام النّصاب فَلَا يكون قذفا وَكَذَا لَو قطع بكذبه كَمَا إِذا قَالَ لابنَة سنة يَا زَانِيَة
-
وَالرَّمْي بايلاج حَشَفَة فِي فرج مَعَ وَصفه
-
أَي الايلاج