باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله
١٨٥ فقرة، ج ١ ص ٥٨
الصفحة ٤ من ٥
- ج ١ ص ٥٩
قلت الْأَصَح وُجُوبه
-
أَي الْعود
-
وَالله أعلم
-
فَإِن لم يعد بطلت صلَاته إِذا لم ينْو الْمُفَارقَة أما إِذا تعمد الْمَأْمُوم التّرْك فَلَا يلْزمه الْعود بل يسن وَلَو ركع قبل إِمَامه نَاسِيا تخير بَين الْعود والانتظار أَو عَامِدًا سنّ لَهُ الْعود
-
وَلَو تذكر
ج ١ ص ٦٠قبل النتصابه
-
معتدلا التَّشَهُّد الأول
-
عَاد للتَّشَهُّد
-
أَي جَازَ لَهُ ذَلِك
-
وَيسْجد
-
للسَّهْو
-
إِن كَانَ صَار إِلَى الْقيام أقرب
-
مِنْهُ إِلَى الْقعُود أما إِذا كَانَ إِلَى الْقعُود أقرب أَو على السوَاء فَلَا يسْجد
-
فَلَو نَهَضَ عمدا فَعَاد بطلت إِن كَانَ إِلَى الْقيام أقرب
-
من الْقعُود
-
وَلَو نسي قنوتا فَذكره فِي سُجُوده لم يعد لَهُ أَو قبله
-
أَي السُّجُود بِأَن لم يضع جَمِيع أَعْضَاء السُّجُود
-
عَاد
-
أَي جَازَ لَهُ الْعود
-
وَيسْجد للسَّهْو إِن بلغ حد الرَّاكِع
-
أَي أقل الرُّكُوع
-
وَلَو شكّ فِي ترك بعض
-
معِين كقنوت
-
سجد
-
للسَّهْو
-
أَو
-
شكّ فِي
-
ارْتِكَاب مَنْهِيّ
-
عَنهُ
-
فَلَا
-
يسْجد
-
وَلَو سَهَا وَشك هَل سجد
-
للسَّهْو أَولا
-
فليسجد وَلَو شكّ أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا أَتَى بِرَكْعَة وَسجد
-
للسَّهْو وَلَا يرجع إِلَى ظَنّه وَلَا إِلَى قَول غَيره مَا لم يبلغُوا حد التَّوَاتُر
-
وَالأَصَح أَنه يسْجد وَإِن زَالَ شكه قبل سَلَامه
-
بِأَن تذكر أَنَّهَا رَابِعَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يعْتَبر التَّرَدُّد بعد زَوَاله
-
وَكَذَا حكم مَا يصليه مترددا وَاحْتمل كَونه زَائِدا
-
أَنه يسْجد وَإِن زَالَ شكه
-
وَلَا يسْجد لما يجب بِكُل حَال إِذا زَالَ شكه مِثَاله شكّ فِي الثَّالِثَة
-
فِي نفس الْأَمر