باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر
٧٣١ فقرة، ج ١ ص ٦١
الصفحة ١٧ من ١٩
- ج ١ ص ٧٢
أَي الَّذِي بعضه ملك وَبَعضه وقف
-
وَلَا يضر الشَّارِع المطروق وَالنّهر المحوج إِلَى سباحة على الصَّحِيح
-
كَمَا لَو كَانَا فِي سفينتين فِي الْبَحْر وَمُقَابل الصَّحِيح يضر فصل ذَلِك وَأما الشَّارِع غير المطروق وَالنّهر الَّذِي لَا يحوج إِلَى سباحة فَلَا خلاف فِي عدم ضَرَره
-
فَإِن كَانَا فِي بناءين كصحن وَصفَة أَو بَيت
ج ١ ص ٧٣فطريقان أصَحهمَا أَن كَانَ بِنَاء الْمَأْمُوم
-
أَي موقفه
-
يَمِينا أَو شمالا
-
لبِنَاء الإِمَام بِأَن كَانَ الْبناء الَّذِي هُوَ وَاقِف فِيهِ فِي جِهَة يَمِين بِنَاء الإِمَام أَو يسَاره فَفِي هَذِه الْحَالة
-
وَجب اتِّصَال صف من أحد البناءين بِالْآخرِ
-
كَأَن يقف وَاحِد بِطرف الصّفة وَآخر بالصحن مُتَّصِلا بِهِ
-
وَلَا تضر
-
فِي الِاتِّصَال
-
فُرْجَة لَا تسع وَاقِفًا فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تضر
-
وَإِن كَانَ
-
بِنَاء الْمَأْمُوم
-
خلف بِنَاء الإِمَام فَالصَّحِيح
-
من وَجْهَيْن
-
صِحَة الْقدْوَة بِشَرْط أَن لَا يكون بَين الصفين
-
أَو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين
-
أَكثر من ثَلَاثَة أَذْرع
-
تَقْرِيبًا وَالْوَجْه الثَّانِي الْمُقَابل للصحيح منع الْقدْوَة هَذِه هِيَ طَرِيق المراوزة فِي البناءين يَمِينا وَشمَالًا وخلفا
-
وَالطَّرِيق الثَّانِي
-
وَهِي طَرِيق الْعِرَاقِيّين
-
لَا يشْتَرط
-
فِي البناءين مُطلقًا
-
إِلَّا الْقرب كالفضاء بِأَن لَا يزِيد مَا بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم على ثلثمِائة ذِرَاع
-
إِن لم يكن حَائِل
-
يمْنَع الاستطراق
-
أَو حَال
-
حَائِط فِيهِ
-
بَاب نَافِذ
-
وَلَا بُد أَن يقف بحذائه صف أَو رجل
-
فَإِن حَال مَا يمْنَع الْمُرُور لَا الرُّؤْيَة
-
كالشباك وَمثله مَا يمْنَع الرُّؤْيَة لَا الْمُرُور كالباب الْمَرْدُود
-
فَوَجْهَانِ
-
أصَحهمَا عدم صِحَة الْقدْوَة
-
أَو
-
حَال
-
جِدَار بطلت بإنفاق الطَّرِيقَيْنِ قلت الطَّرِيق الثَّانِي أصح وَالله أعلم وَإِذا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ فِي بِنَاء آخر
-
غير بِنَاء الإِمَام على الطَّرِيق الأول بِشَرْط الِاتِّصَال أَو الثَّانِي بِلَا شَرط