فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧
الصفحة ١ من ٣٨
- ج ١ ص ٧٧
خرج الإِمَام من صلَاته
-
بِحَدَث أَو غَيره
-
انْقَطَعت الْقدْوَة
-
بِهِ
-
فَإِن لم يخرج
-
الإِمَام
-
وقطعها الْمَأْمُوم
-
بنية الْمُفَارقَة
-
جَازَ
-
مَعَ الْكَرَاهَة إِن كَانَت بِغَيْر عذر
-
وَفِي قَول لَا يجوز
-
أَن يخرج من الْجَمَاعَة
-
إِلَّا بِعُذْر يرخص فِي ترك الْجَمَاعَة
-
ابْتِدَاء
-
وَمن الْعذر تَطْوِيل الإِمَام
-
فِي الصَّلَاة
-
أَو تَركه
-
أَي الإِمَام
-
سنة مَقْصُودَة كتشهد
-
وَهِي مَا يجْبر بالسهو
-
وَلَو أحرم مُنْفَردا ثمَّ نوى الْقدْوَة فِي خلال صلَاته وَإِن كَانَ فِي رَكْعَة أُخْرَى
ج ١ ص ٧٨غير رَكْعَة الإِمَام وَلَو مُتَقَدما عَلَيْهِ وَلكنه مَكْرُوه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجوز وَتبطل بِهِ الصَّلَاة
-
ثمَّ
-
بعد اقتدائه
-
يتبعهُ
-
فِيمَا هُوَ فِيهِ
-
قَائِما كَانَ أَو قَاعِدا
-
وَلَو على غير نظم صلَاته
-
فَإِن فرغ الإِمَام أَولا فَهُوَ كمسبوق
-
فَيتم صلَاته
-
أَو هُوَ
-
فرغ أَولا
-
فَإِن شَاءَ فَارقه
-
بِالنِّيَّةِ
-
وَإِن شَاءَ انتظره
-
فِي التَّشَهُّد إِن لم يكن فِي ذَلِك أَحْدَاث جُلُوس تشهد
-
ليسلم مَعَه وَمَا أدْركهُ الْمَسْبُوق فَأول صلَاته فَيُعِيد فِي الْبَاقِي الْقُنُوت
-
فِي مَحَله
-
وَلَو أدْرك رَكْعَة من الْمغرب تشهد فِي ثانيته
-
ندبا
-
وَإِن أدْركهُ رَاكِعا أدْرك الرَّكْعَة قلت بِشَرْط أَن يطمئن