وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨
الصفحة ٤ من ٢٠
- ج ١ ص ٢٠
وَلَو بِلَا قصد
-
أَو قدرهَا
-
من مقطوعها وَلَو كَانَ الذّكر غير منتشر
-
فرجا
-
وَلَو دبرا أَو من بَهِيمَة ويجنب الصَّبِي وَالْمَجْنُون المولج والمولج فِيهِ وَصَحَّ الْغسْل من مُمَيّز وَيجزئهُ وَيُؤمر بِهِ وَأما غَيره فيفعله بعد الْكَمَال
-
وَتحصل الْجَنَابَة أَيْضا
-
بِخُرُوج مني
-
للشَّخْص نَفسه خَارج مِنْهُ أول مرّة وَاصل فِي الثّيّب إِلَى مَا يجب غسله فِي الِاسْتِنْجَاء وَفِي الْبكر وَالرجل إِلَى الظَّاهِر
-
من طَرِيقه الْمُعْتَاد
-
وَهُوَ الْفرج
-
وَغَيره
-
إِذا كَانَ مستحكما مَعَ انسداد الْأَصْلِيّ وَخرج من تَحت الصلب
-
وَيعرف
-
الْمَنِيّ
-
بتدفقه
-
بِأَن يخرج بدفعات
-
أَو لَذَّة بِخُرُوجِهِ
-
مَعَ انكسار الشَّهْوَة عقبه
-
أَو ريح عجين
-
حَالَة كَون الْمَنِيّ
-
رطبا أَو
-
ريح
-
بَيَاض بيض
-
حَالَة كَونه
-
جافا
-
وَإِن لم يلتذ وَلم يتدفق فالمرأة إِذا خرج مِنْهَا مني جِمَاعهَا بعد غسلهَا وَجب عَلَيْهَا إِعَادَة
ج ١ ص ٢١غسلهَا إِذا كَانَت بَالِغَة وقضت شهوتها وَقت الْجِمَاع بِأَن كَانَت مستيقظة أما لَو كَانَت صَغِيرَة أَو نَائِمَة وَقت الْجِمَاع فَلَا يجب عَلَيْهَا إِعَادَة الْغسْل لِأَن الْخَارِج مني الرجل لَا منيها
-
فَإِن فقدت الصِّفَات
-
الْمَذْكُورَة
-
فَلَا غسل
-
عَلَيْهِ فَإِن احْتمل كَون الْخَارِج منيا أَو غَيره كمذي تخير بَينهمَا فَإِن جعله منيا اغْتسل أَو غَيره تَوَضَّأ وَغسل مَا أَصَابَهُ
-
وَالْمَرْأَة كَرجل
-
فيمامر من حُصُول الْجَنَابَة بالطريقين المارين وَأَن منيها يعرف بالخواص الْمَذْكُورَة
-
وَيحرم بهَا
-
أَي الْجَنَابَة
-
مَا حرم بِالْحَدَثِ
-
الْأَصْغَر من الصَّلَاة وَغَيرهَا
-
وَيحرم بهَا زِيَادَة على ذَلِك
-
الْمكْث بِالْمَسْجِدِ
-
أَو التَّرَدُّد فِيهِ
-
لَا عبوره