كتاب الزكاة
٤٢٩ فقرة، ج ١ ص ١١٦
الصفحة ١١ من ١١
- ج ١ ص ١٢٣
فَلَا يكفى الرَّقِيق وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشترطان
-
فاذا خرص فَالْأَظْهر أَن حق الْفُقَرَاء يَنْقَطِع من عين الثَّمَرَة وَيصير فِي ذمَّة الْمَالِك التَّمْر وَالزَّبِيب ليخرجهما بعد جفافه
-
إِن لم يتْلف قبل التَّمَكُّن بِلَا تَفْرِيط والا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا ينْتَقل وَفَائِدَة الْخرص جَوَاز التَّصَرُّف فِي غير قدر الزَّكَاة
-
وَيشْتَرط
-
فِي الِانْقِطَاع
-
التَّصْرِيح
-
من الخارص
-
بتضمينه وَقبُول الْمَالِك على الْمَذْهَب وَقيل يَنْقَطِع بِنَفس الْخرص
-
وَلَيْسَ هَذَا التَّضْمِين على حَقِيقَة الضَّمَان لِأَنَّهُ إِذا تلفت الثِّمَار بِلَا تَفْرِيط فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
-
فَإِذا ضمن من جَازَ تصرفه فِي جَمِيع المخروص بيعا وَغَيره
-
وَقبل الضَّمَان لَا ينفذ تصرفه فِي الْجَمِيع وَينفذ فِي غير قدر الزَّكَاة شَائِعا لَا معينا فَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء مِنْهُ وَلَا بيع بعض معِين
-
وَلَو ادّعى هَلَاك المخروص بِسَبَب خَفِي كسرقة أَو ظَاهر عرف
-
أى اشْتهر كحريق
-
صدق يَمِينه
-
اسْتِحْبَابا
-
فان لم يعرف الظَّاهِر طُولِبَ بِبَيِّنَة
-
على وُقُوعه
-
على الصَّحِيح ثمَّ
-
بعد الْبَيِّنَة
-
يصدق يَمِينه فِي الْهَلَاك بِهِ
-
أى بذلك السَّبَب وَمُقَابل الصَّحِيح يصدق بِيَمِينِهِ بِلَا بَيِّنَة
-
وَلَو ادّعى حيف الخارص أَو غلطه بِمَا يبعد
-
عَادَة كالربع
-
لم يقبل
-
إِلَّا بِبَيِّنَة نعم يحط عَنهُ الْقدر الْمُحْتَمل
-
أَو
-
ادّعى غلطه
-
بمحتمل قبل فِي الْأَصَح
-
وَحط عَنهُ مَا ادَّعَاهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحط واذا أخرج زَكَاة الْحُبُوب وَالثِّمَار وَمَكَثت عِنْده سِنِين لَا يجب فِيهَا شَيْء بِخِلَاف النَّقْد والماشية وَتُؤْخَذ الزَّكَاة وَلَو كَانَت الأَرْض خَرَاجِيَّة