باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

٦٨٥ فقرة، ج ١ ص ١٢٤

الصفحة ١٣ من ١٨

  1. وَقيل يجب دَفعهَا قبل قَبضه وَلَا يمْنَع الدّين وُجُوبهَا فِي أظهر الْأَقْوَال

    ج ١ ص ١٣٢
  2. وَمُقَابِله يمْنَع

  3. وَالثَّالِث يمْنَع فِي المَال الْبَاطِن وَهُوَ النَّقْد وَالْعرض

  4. وَلَا يمْنَع فِي الظَّاهِر

  5. فعلى الأول

  6. الَّذِي هُوَ أظهر الْأَقْوَال

  7. لَو حجر عَلَيْهِ لدين فحال الْحول فِي الْحجر فكمغصوب

  8. لِأَنَّهُ حيل بَينه وَبَين مَاله

  9. وَلَو اجْتمع زَكَاة وَدين آدَمِيّ فِي تَرِكَة قدمت

  10. أى الزَّكَاة على الدّين وان تعلق بِالْعينِ كمرهون

  11. وَفِي قَول

  12. يقدم

  13. الدّين وَفِي قَول يستويان

  14. وَأما لَو اجْتمعَا على حَيّ فان كَانَ مَحْجُورا عَلَيْهِ قدم حق

    ج ١ ص ١٣٣الْآدَمِيّ والا قدمت وَتقدم أَيْضا إِذا تعلّقت بِالْعينِ

  15. وَالْغنيمَة قبل الْقِسْمَة ان اخْتَار الغانمون تَملكهَا وَمضى بعده

  16. أى بعد اخْتِيَار التَّمَلُّك

  17. حول والجميع صنف زكوى وَبلغ نصيب كل شخص نِصَابا أَو بلغه الْمَجْمُوع

  18. بِدُونِ الْخمس

  19. فِي مَوضِع ثُبُوت الْخلطَة وَجَبت زَكَاتهَا والا

  20. بِأَن انْتَفَى شَرط من هَذِه الشُّرُوط بِأَن لم يختاروا تَملكهَا أَو لم يمض حول أَو مضى وَالْغنيمَة أَصْنَاف أَو صنف غير زكوى أَو لم يبلغ نِصَابا أَو بلغه بِخمْس الْخمس

  21. فَلَا

  22. زَكَاة

  23. وَلَو أصدقهَا نِصَاب سَائِمَة

  24. كأربعين شَاة مثلا

  25. معينا لَزِمَهَا زَكَاته إِذا تمّ حول من الاصداق

  26. سَوَاء اسْتَقر بِالدُّخُولِ وَالْقَبْض أم لَا وَأما إِذا لم يعينها فَلَا زَكَاة فِيهَا بِخِلَاف إصداق النَّقْد فَإِنَّهُ تجب فِيهِ وَلَو لم يعين

  27. وَلَو اكرى دَار أَربع سِنِين بِثَمَانِينَ دِينَارا وَقَبضهَا فَالْأَظْهر أَنه لَا يلْزمه أَن يخرج الا زَكَاة مَا اسْتَقر

  28. عَلَيْهِ ملكه

  29. فَيخرج عِنْد تَمام السّنة الأولى زَكَاة عشْرين ولتمام الثَّانِيَة زَكَاة عشْرين لسنة وَعشْرين لسنتي

  30. وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها

  31. وَعشْرين لثلاث سِنِين وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن

  32. ولتمام الرَّابِعَة زَكَاة سِتِّينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها

  33. وَعشْرين لأَرْبَع وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن

  34. ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة

  35. وَهِي الَّتِي زكاها

  36. وَعشْرين لثلاث سِنِين

  37. وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن

  38. وَالْقَوْل

  39. الثَّانِي

  40. الَّذِي هُوَ خلاف الْأَظْهر