باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
٦٨٥ فقرة، ج ١ ص ١٢٤
الصفحة ٨ من ١٨
- ج ١ ص ١٢٨
فعلى هَذَا
-
أى الْجَدِيد
-
لَو سبق حول التِّجَارَة بِأَن اشْترى بِمَا لَهَا بعد سِتَّة أشهر نِصَاب سَائِمَة فَالْأَصَحّ وجوب زَكَاة التِّجَارَة لتَمام حولهَا ثمَّ يفْتَتح حولا لزكاة الْعين أبدا
ج ١ ص ١٢٩وَمُقَابل الْأَصَح يبطل حول التِّجَارَة وَتجب زَكَاة الْعين لتَمام حولهَا
-
وَإِذا قُلْنَا عَامل الْقَرَاض لَا يملك الرِّبْح
-
الْمَشْرُوط لَهُ
-
بالظهور
-
بل بِالْقِسْمَةِ
-
فعلى الْمَالِك
-
عِنْد تَمام الْحول
-
زَكَاة الْجَمِيع
-
رَأس المَال وَالرِّبْح
-
فان أخرجهَا من مَال الْقَرَاض حسبت من الرِّبْح فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تحسب من رَأس المَال وَقيل زَكَاة الأَصْل من الأَصْل وَزَكَاة الرِّبْح من الرِّبْح
-
وان قُلْنَا يملك
-
الْعَامِل الْمَشْرُوط لَهُ
-
بالظهور لزم الْمَالِك زَكَاة رَأس المَال
-
وَزَكَاة
-
حِصَّته من الرِّبْح وَالْمذهب أَنه يلْزم الْعَامِل زَكَاة حِصَّته
-
من الرِّبْح وَابْتِدَاء حول حِصَّته من الظُّهُور وَلَا يلْزمه الاخراج قبل الْقِسْمَة وَقيل لَا يلْزمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْفطر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَيُقَال لَهَا صَدَقَة الْفطر
-
تجب بِأول لَيْلَة الْعِيد فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله بِطُلُوع فجره وَقيل بهما
-
فَتخرج
-
على الْأَظْهر
-
عَمَّن مَاتَ بعد الْغُرُوب
-
مِمَّن يُؤَدِّي عَنهُ من زَوْجَة مثلا
-
دون من ولد
-
بعد الْغُرُوب
-
وَيسن أَن لَا تُؤخر عَن صلَاته
-
أى الْعِيد بل ينْدب تَقْدِيمهَا على الْعِيد
-
وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه
-
أى الْعِيد
-
وَلَا فطْرَة على كَافِر الا فِي عَبده
-
أى رَقِيقه الْمُسلم
-
وقريبه الْمُسلم
-
الْوَاجِب عَلَيْهِ نَفَقَته
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا تجب عَلَيْهِ
-
وَلَا
-
فطْرَة على
-
رَقِيق وَفِي الْمكَاتب وَجه