كتاب الصيام

٥٧٧ فقرة، ج ١ ص ١٣٦

الصفحة ٣ من ١٥

  1. صَوْمه بِالِاجْتِهَادِ

    ج ١ ص ١٣٨
  2. مَا بعد رَمَضَان أَجزَأَهُ

  3. وان نَوَاه أَدَاء

  4. وَهُوَ قَضَاء على الْأَصَح

  5. لوُقُوعه بعد الْوَقْت وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ أَدَاء

  6. فَلَو نقص

  7. الشَّهْر الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ

  8. وَكَانَ رَمَضَان تَاما لزمَه يَوْم آخر

  9. بِنَاء على أَنه قَضَاء وَلَو قُلْنَا انه أَدَاء كَفاهُ النَّاقِص

  10. وَلَو غلط

  11. فِي اجْتِهَاده

  12. بالتقديم وَأدْركَ رَمَضَان

  13. بعد تبين الْحَال

  14. لزمَه صَوْمه والا

  15. بِأَن لم يدْرك رَمَضَان بِأَن لم يتَبَيَّن لَهُ الْحَال إِلَّا بعده

  16. فالجديد وجوب الْقَضَاء

  17. وَالْقَدِيم لَا يجب للْعُذْر

  18. وَلَو نَوَت الْحَائِض صَوْم غَد قبل انْقِطَاع دَمهَا ثمَّ انْقَطع لَيْلًا صَحَّ

  19. صَومهَا

  20. ان تمّ لَهَا فِي اللَّيْل أَكثر الْحيض

    ج ١ ص ١٣٩وَلَا يشْتَرط فِي تِلْكَ الْحَالة انْقِطَاع الدَّم

  21. وَكَذَا

  22. يَصح صَومهَا ان تمّ لَهَا

  23. قدر الْعَادة فِي الْأَصَح

  24. وَيشْتَرط فِي هَذِه انْقِطَاع دَمهَا لَيْلًا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح صَومهَا

  25. فصل فِي ركن الصَّوْم الثَّانِي الْمعبر عَنهُ بِالشّرطِ

  26. شَرط الصَّوْم الْإِمْسَاك عَن الْجِمَاع

  27. وَلَو بِغَيْر انزال

  28. والاستقاءة

  29. أَي طلب الْقَيْء اذا كَانَ عَالما بِالتَّحْرِيمِ عَامِدًا مُخْتَارًا

  30. وَالصَّحِيح أَنه لَو تَيَقّن أَنه لم يرجع شَيْء الى جَوْفه

  31. بالاستقاءه

  32. بَطل

  33. وَمُقَابِله لَا يبطل

  34. وان غَلبه الْقَيْء فَلَا بَأْس وَكَذَا

  35. لَا بَأْس

  36. لَو اقتلع نخامة ولفظها فِي الْأَصَح

  37. وَمُقَابِله يفْطر وأمالو ابتلعها بَعْدَمَا وصلت الى حد الظَّاهِر فَإِنَّهُ يفْطر

  38. فَلَو نزلت من دماغه وحصلت فِي حد الظَّاهِر من الْفَم فليقطعها من مجْراهَا وليمجها

  39. ان أمكن

  40. فان تَركهَا مَعَ الْقُدْرَة فوصلت الْجوف أفطر فِي الْأَصَح