باب دخول مكة وما يتعلق به
٧٧٥ فقرة، ج ١ ص ١٥٨
الصفحة ١ من ٢٠
- ج ١ ص ١٥٨
الْأَفْضَل دُخُولهَا قبل الْوُقُوف
-
اذا لم يخْش فَوته
-
وَأَن يغْتَسل داخلها
-
هُوَ فَاعل يغْتَسل أَي الْآتِي
-
من طَرِيق الْمَدِينَة بِذِي طوى
-
وَاد بِمَكَّة وَأما الْآتِي من غير تِلْكَ الطَّرِيق كاليمن فيغتسل من نَحْو تِلْكَ الْمسَافَة
-
وَأَن
-
يدخلهَا
-
أَي مَكَّة
-
من ثنية كداء
-
وَهِي الثَّنية الْعليا مَوضِع بِأَعْلَى مَكَّة وَإِن لم تكن بطريقة
-
وَأَن
-
يَقُول
-
داخلها
-
إِذا أبْصر الْبَيْت اللَّهُمَّ زد هَذَا الْبَيْت تَشْرِيفًا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه مِمَّن حجه أَو اعتمره تَشْرِيفًا وتكريما وتعظيما وَبرا اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام
-
أَي ذُو السَّلامَة من النقائص
-
ومنك السَّلَام
-
أَي من أكرمته بِالسَّلَامِ فقد سلم
-
فحينا رَبنَا بِالسَّلَامِ
-
أَي سلمنَا بتحيتك من جَمِيع الْآفَات
-
ثمَّ يدْخل الْمَسْجِد من بَاب بني شيبَة
-
وان لم يكن بطريقه
-
ويبتدئ
-
أول دُخُوله الْمَسْجِد قبل تَغْيِير ثِيَابه وَغَيره
-
بِطواف الْقدوم
-
إِلَّا إِذا خَافَ فَوت مَكْتُوبَة أَو جمَاعَة وَيسن للْمَرْأَة غير البرزة أَن تؤخره الى اللَّيْل
-
وَيخْتَص طواف الْقدوم بحاج دخل مَكَّة قبل الْوُقُوف
-
أما الْحَاج بعد الْوُقُوف والمعتمر فقد دخل وَقت طوافهما الْمَفْرُوض وَيسن أَيْضا للْحَلَال القادم
-
وَمن قصد مَكَّة لَا لنسك اسْتحبَّ لَهُ أَن يحرم بِحَجّ
-
ان كَانَ فِي أشهره
-
أَو عمْرَة وَفِي قَول يجب إِلَّا أَن يتَكَرَّر دُخُوله كحطاب وصياد
-
فَلَا يجب عَلَيْهِمَا
-
فصل فِيمَا يطْلب فِي الطّواف
-
للطَّواف بأنواعه وَاجِبَات
-
فَلَا يَصح بِدُونِهَا وَلَو كَانَ نفلا
-
وَسنَن
-
يَصح بِدُونِهَا
-
أما الْوَاجِبَات فَيشْتَرط
-
لصِحَّته ثَمَانِيَة وَهِي السّتْر وَالطُّهْر وَجعل الْبَيْت عَن الْيَسَار والبداءة بِالْحجرِ وَكَونه سبعا وَكَونه فِي الْمَسْجِد وَعدم صرفه لغيره وَنِيَّته ان اسْتَقل
ج ١ ص ١٥٩وَهِي الَّتِي ذكر المُصَنّف بَعْضهَا بقوله
-
ستر الْعَوْرَة