باب دخول مكة وما يتعلق به

٧٧٥ فقرة، ج ١ ص ١٥٨

الصفحة ١ من ٢٠

  1. الْأَفْضَل دُخُولهَا قبل الْوُقُوف

    ج ١ ص ١٥٨
  2. اذا لم يخْش فَوته

  3. وَأَن يغْتَسل داخلها

  4. هُوَ فَاعل يغْتَسل أَي الْآتِي

  5. من طَرِيق الْمَدِينَة بِذِي طوى

  6. وَاد بِمَكَّة وَأما الْآتِي من غير تِلْكَ الطَّرِيق كاليمن فيغتسل من نَحْو تِلْكَ الْمسَافَة

  7. وَأَن

  8. يدخلهَا

  9. أَي مَكَّة

  10. من ثنية كداء

  11. وَهِي الثَّنية الْعليا مَوضِع بِأَعْلَى مَكَّة وَإِن لم تكن بطريقة

  12. وَأَن

  13. يَقُول

  14. داخلها

  15. إِذا أبْصر الْبَيْت اللَّهُمَّ زد هَذَا الْبَيْت تَشْرِيفًا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه مِمَّن حجه أَو اعتمره تَشْرِيفًا وتكريما وتعظيما وَبرا اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام

  16. أَي ذُو السَّلامَة من النقائص

  17. ومنك السَّلَام

  18. أَي من أكرمته بِالسَّلَامِ فقد سلم

  19. فحينا رَبنَا بِالسَّلَامِ

  20. أَي سلمنَا بتحيتك من جَمِيع الْآفَات

  21. ثمَّ يدْخل الْمَسْجِد من بَاب بني شيبَة

  22. وان لم يكن بطريقه

  23. ويبتدئ

  24. أول دُخُوله الْمَسْجِد قبل تَغْيِير ثِيَابه وَغَيره

  25. بِطواف الْقدوم

  26. إِلَّا إِذا خَافَ فَوت مَكْتُوبَة أَو جمَاعَة وَيسن للْمَرْأَة غير البرزة أَن تؤخره الى اللَّيْل

  27. وَيخْتَص طواف الْقدوم بحاج دخل مَكَّة قبل الْوُقُوف

  28. أما الْحَاج بعد الْوُقُوف والمعتمر فقد دخل وَقت طوافهما الْمَفْرُوض وَيسن أَيْضا للْحَلَال القادم

  29. وَمن قصد مَكَّة لَا لنسك اسْتحبَّ لَهُ أَن يحرم بِحَجّ

  30. ان كَانَ فِي أشهره

  31. أَو عمْرَة وَفِي قَول يجب إِلَّا أَن يتَكَرَّر دُخُوله كحطاب وصياد

  32. فَلَا يجب عَلَيْهِمَا

  33. فصل فِيمَا يطْلب فِي الطّواف

  34. للطَّواف بأنواعه وَاجِبَات

  35. فَلَا يَصح بِدُونِهَا وَلَو كَانَ نفلا

  36. وَسنَن

  37. يَصح بِدُونِهَا

  38. أما الْوَاجِبَات فَيشْتَرط

  39. لصِحَّته ثَمَانِيَة وَهِي السّتْر وَالطُّهْر وَجعل الْبَيْت عَن الْيَسَار والبداءة بِالْحجرِ وَكَونه سبعا وَكَونه فِي الْمَسْجِد وَعدم صرفه لغيره وَنِيَّته ان اسْتَقل

    ج ١ ص ١٥٩وَهِي الَّتِي ذكر المُصَنّف بَعْضهَا بقوله

  40. ستر الْعَوْرَة