باب دخول مكة وما يتعلق به

٧٧٥ فقرة، ج ١ ص ١٥٨

الصفحة ١٣ من ٢٠

  1. قلت بِشَرْط أَن لَا يكون

    ج ١ ص ١٦٨
  2. الْقَارِن

  3. من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام

  4. فان كَانَ مِنْهُم لم يلْزمه دم

  5. وَالله أعلم

  6. - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مُحرمَات الاحرام - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

  7. أَي الْمُحرمَات بِسَبَبِهِ وعدها المُصَنّف سَبْعَة فَقَالَ

  8. أَحدهَا ستر بعض رَأس الرجل

  9. وَلَو الْبيَاض الَّذِي وَرَاء الْأذن

  10. بِمَا يعد ساترا

  11. عرفا وَلَو بِالْحِنَّاءِ الثخينة فَيحرم على الرجل ذَلِك

  12. إِلَّا لحَاجَة

  13. من حر أَو مداواة فَيجوز لَكِن تلْزم الْفِدْيَة

  14. وَيحرم عَلَيْهِ أَيْضا

  15. لبس الْمخيط

  16. كقميص

  17. أَو المنسوج

  18. كدرع

  19. أَو الْمَعْقُود

  20. كلبد

  21. فِي سَائِر بدنه

  22. على حسب الْمُعْتَاد فِي اللّبْس فَلَو ارتدى بالقميص لم تلْزمهُ فديَة وَلَو زر الازار حرم وَيجوز أَن يعقده ويشد عَلَيْهِ خيطا وَلَا يجوز ذَلِك فِي الرِّدَاء

  23. الا اذا لم يجد غَيره

  24. أَي الْمخيط وَنَحْوه فَيجوز وَلَا فديَة وَيجوز للمداواة ولنحو حر لَكِن مَعَ الْفِدْيَة

  25. وَوجه الْمَرْأَة كرأسه

  26. فِي حُرْمَة السّتْر إِلَّا لحَاجَة فَيجوز مَعَ الْفِدْيَة

  27. وَلها

  28. أَي الْمَرْأَة

  29. لبس الْمخيط إِلَّا القفاز

  30. وَهُوَ مَا يلبس فِي الْيَدَيْنِ فَلَيْسَ لَهَا ستر الْكَفَّيْنِ وَلَا أَحدهمَا بِهِ

  31. فِي الْأَظْهر

  32. وَمُقَابِله لَهَا لبسهما وَيجوز لَهَا سترهما بِغَيْر القفازين

  33. الثَّانِي

  34. من الْمُحرمَات

  35. اسْتِعْمَال الطّيب

  36. وَهُوَ مَا يقْصد مِنْهُ رَائِحَته كالمسك والزعفران

  37. فِي ثَوْبه

  38. أَي ملبوسه وَلَو خفه أَو نَعله

  39. أَو بدنه

  40. واستعماله ان يلصق الطين بِبدنِهِ على الْوَجْه الْمُعْتَاد فَلَو حمل مسكا فِي خرقَة مشدودة لم يضر وان شم الرَّائِحَة