فصل إذا جعل طلاق زوجته بيدها

١٢ فقرة، ج ٢ ص ١١٨

  1. فَهُوَ تمْلِيك وَشَرطه الْفَوْرِيَّة

    ج ٢ ص ١١٨
  2. وَصورته قَالَ فلَان لزوجته الْمَذْكُورَة بَاطِنه جعلت طَلَاقك بِيَدِك

  3. فطلقي نَفسك بِمَا اخْتَرْت من عدد الطَّلَاق الثَّلَاث أَو يعين لَهَا طَلْقَة بِعَينهَا

  4. فأجابت سُؤَاله على الْفَوْر

  5. وَقَالَت بِصَرِيح لَفظهَا طلقت نَفسِي طَلْقَة وَاحِدَة أولى أَو أَكثر بِحكم أَنَّك جعلت إِلَى ذَلِك أَو ملكتني إِيَّاه

  6. وَقد حصل لي بذلك الْفِرَاق من عصمتك وَعقد نكاحك

  7. وصرت بِمُقْتَضى ذَلِك أَجْنَبِيَّة مِنْك لَا نِكَاح بَيْننَا وَلَا زوجية

  8. وَذَلِكَ بعد اعترافهما بِالدُّخُولِ والإصابة وَإِن كَانَ ثمَّ أَوْلَاد فيذكرهم

  9. أَو كَانَ الْأَمر قبل الدُّخُول فَيكْتب كَذَلِك ثمَّ يَقُول وَالْأَمر بَينهمَا فِي ذَلِك مَحْمُول على مَا يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف

  10. وَإِذا قَالَ طَلِّقِي نَفسك مَتى شِئْت

  11. فَذَلِك لَا يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّة

  12. وَله الرُّجُوع قبل التَّطْلِيق مِنْهَا