وما يتعلق بها من الأحكام
٢٥ فقرة، ج ٢ ص ١٢٢
- ج ٢ ص ١٢٢
إِذا طلق الرجل امْرَأَته الْمَدْخُول بهَا وَلم يسْتَوْف مَا يملكهُ عَلَيْهَا من عدد الطَّلَاق وَكَانَ الطَّلَاق بِغَيْر عوض
-
فَلهُ أَن يُرَاجِعهَا قبل انْقِضَاء عدتهَا
-
وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وبعولتهن أَحَق بردهن فِي ذَلِك إِن أَرَادوا إصلاحا} فَقَوله بردهن يَعْنِي رجعتهن وَقَوله إِن أَرَادوا إصلاحا أَي إصْلَاح مَا تشعث من النِّكَاح بالرجعة
-
وَقَوله تَعَالَى {الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} فَأخْبر أَن من طلق طَلْقَتَيْنِ فَلهُ الْإِمْسَاك
-
وَهُوَ الرّجْعَة
-
وَله التسريح وَهِي الثَّالِثَة
-
وَقَوله تَعَالَى {فَإِذا بلغن أَجلهنَّ فأمسكوهن بِمَعْرُوف أَو فارقوهن بِمَعْرُوف} وَوَلِهَ تَعَالَى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا} فالإمساك هُوَ الرّجْعَة
-
وَقَوله لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا يَعْنِي الرّجْعَة
-
وَرُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طلق حَفْصَة وراجعها وطلق ابْن عمر امْرَأَته وَهِي حَائِض
-
فَأمره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُرَاجِعهَا وَرُوِيَ أَن ركَانَة ابْن عبد يزِيد قَالَ يَا رَسُول الله طلقت امْرَأَتي سهيمة أَلْبَتَّة
-
وَمَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة
-
فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالله مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة فَقَالَ ركَانَة وَالله مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة
-
فَردهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالرَّدّ هُوَ الرّجْعَة
-
وأجمعت الْأمة على جَوَاز الرّجْعَة فِي الْعدة لَا فِي الرِّدَّة
-
وَتحصل بقوله رجعت وراجعت وارتجعت إِلَى نِكَاحي
-
وَأَمْسَكت وَمَا فِي مَعْنَاهَا
-
وبكناية ك تزوجت وأعدت الْحل وَرفعت التَّحْرِيم
-
وَلَا تحصل بإنكار الطَّلَاق وَلَا بِالْوَطْءِ
-
وَيحرم وَطْء رَجْعِيَّة
-
وَلَا حد وَيُوجب مهر الْمثل بِخِلَاف مرتدة عَادَتْ إِلَى الْإِسْلَام
-
وَلَا يشْتَرط فِيهَا الْإِشْهَاد وَللزَّوْج أَن
ج ٢ ص ١٢٣يُطلق الرَّجْعِيَّة فِي عدتهَا وبولي مِنْهَا ويظاهر
-
والمختلعة لَا يلْحقهَا طَلَاقه لَا فِي الْعدة وَلَا بعْدهَا
-
لانْقِطَاع أَحْكَام الزَّوْجِيَّة بَينهمَا
-
وَلِأَن الْخلْع للتَّحْرِيم
-
وَهِي مُحرمَة عَلَيْهِ بِالْخلْعِ