الخلاف المذكور في مسائل الباب

٥٧ فقرة، ج ٢ ص ١٣٥

الصفحة ١ من ٢

  1. اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الْمُسلم إِذا قَالَ لزوجته أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَنه مظَاهر مِنْهَا لَا يحل لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يقدم الْكَفَّارَة وَهِي عتق رَقَبَة إِن وجدهَا

    ج ٢ ص ١٣٥
  2. فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين

  3. فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا

  4. وَاخْتلفُوا فِي ظِهَار الذِّمِّيّ

  5. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يَصح

  6. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يَصح

  7. وَلَا يَصح ظِهَار السَّيِّد من أمته إِلَّا عِنْد مَالك

  8. وَاتَّفَقُوا على ظِهَار العَبْد وَأَنه يكفر بِالصَّوْمِ وبالإطعام عِنْد مَالك إِن ملكه السَّيِّد

  9. وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أمة كَانَت أَو حرَّة أَنْت عَليّ حرَام فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن نوى الطَّلَاق كَانَ طَلَاقا

  10. فَإِن نوى ثَلَاثًا فَهُوَ ثَلَاث

  11. وَإِن نوى وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ فَوَاحِدَة بَائِنَة

  12. وَإِن نوى التَّحْرِيم وَلم ينْو الطَّلَاق أَو لم يكن لَهُ نِيَّة

  13. فَهُوَ يَمِين وَهُوَ مول إِن تَركهَا أَرْبَعَة أشهر وَقعت طَلْقَة بَائِنَة وَإِن نوى الظِّهَار كَانَ مُظَاهرا

  14. وَإِن نوى الْيَمين كَانَت يَمِينا

  15. وَيرجع إِلَى نِيَّته كم أَرَادَ بهَا وَاحِدَة أَو أَكثر سَوَاء الْمَدْخُول بهَا أَو غَيرهَا

  16. وَقَالَ مَالك هُوَ طَلَاق ثَلَاث فِي الْمَدْخُول بهَا وَوَاحِدَة فِي غير الْمَدْخُول بهَا

  17. وَقَالَ الشَّافِعِي إِن نوى الطَّلَاق أَو الظِّهَار كَانَ مَا نَوَاه

  18. وَإِن نوى الْيَمين لم يكن يَمِينا وَلَكِن عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين

  19. وَإِن لم ينْو شَيْئا فَقَوْلَانِ أَحدهمَا وَهُوَ الرَّاجِح لَا

    ج ٢ ص ١٣٦شَيْء عَلَيْهِ

  20. وَالثَّانِي عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين

  21. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا أَنه صَرِيح فِي الظِّهَار نَوَاه أَو لم يُنَوّه

  22. وَفِيه كَفَّارَة الظِّهَار

  23. وَالثَّانيَِة أَنه يَمِين وَعَلِيهِ كَفَّارَة

  24. وَالثَّالِث أَنه طَلَاق

  25. وَاخْتلفُوا فِي الرجل يحرم طَعَامه وَشَرَابه أَو أمته

  26. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد هُوَ حَالف

  27. وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين بِالْحِنْثِ

  28. وَيحصل الْحِنْث عِنْدهمَا بِفعل جُزْء مِنْهُ وَلَا يحْتَاج إِلَى أكل جَمِيعه

  29. وَقَالَ الشَّافِعِي إِن حرم الطَّعَام أَو الشَّرَاب أَو اللبَاس فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَا كَفَّارَة

  30. وَإِن حرم الْأمة فَقَوْلَانِ

  31. أَحدهمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ

  32. وَالثَّانِي لَا تحرم

  33. وَلَكِن عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين

  34. وَهُوَ الرَّاجِح

  35. وَقَالَ مَالك لَا يحرم عَلَيْهِ شَيْء من ذَلِك على الْإِطْلَاق

  36. وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

  37. وَاخْتلفُوا هَل يحرم على الْمظَاهر الْقبْلَة واللمس بِشَهْوَة أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يحرم

  38. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

  39. الْجَدِيد الْإِبَاحَة وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  40. أظهرهمَا التَّحْرِيم