فصل لو شهد على المرأة

٧ فقرات، ج ٢ ص ١٤٢

  1. أَرْبَعَة مِنْهُم الزَّوْج

    ج ٢ ص ١٤٢
  2. فَعِنْدَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَصح

  3. وَكلهمْ قذفة

  4. يحدون إِلَّا الزَّوْج فَيسْقط حَده بِاللّعانِ

  5. وَعند أبي حنيفَة تقبل شَهَادَتهم وتحد الزَّوْجَة

  6. وَلَو لاعنت الْمَرْأَة قبل الزَّوْج اعْتد بِهِ عِنْد أبي حنيفَة

  7. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يعْتد بِهِ