فصل لو شهد على المرأة
٧ فقرات، ج ٢ ص ١٤٢
- ج ٢ ص ١٤٢
أَرْبَعَة مِنْهُم الزَّوْج
-
فَعِنْدَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَصح
-
وَكلهمْ قذفة
-
يحدون إِلَّا الزَّوْج فَيسْقط حَده بِاللّعانِ
-
وَعند أبي حنيفَة تقبل شَهَادَتهم وتحد الزَّوْجَة
-
وَلَو لاعنت الْمَرْأَة قبل الزَّوْج اعْتد بِهِ عِنْد أبي حنيفَة
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يعْتد بِهِ