وما يتعلق بها من الأحكام

١١٣ فقرة، ج ٢ ص ١٤٦

الصفحة ٣ من ٣

  1. وَله الرّجْعَة إِلَى أَن تضع إِن طَرَأَ الْوَطْء وَهِي تَعْتَد بِالْحملِ

    ج ٢ ص ١٤٩
  2. وَكَذَا إِن وجد الْحمل وَهِي تَعْتَد بِالْأَقْرَاءِ عَن الطَّلَاق فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ

  3. وَإِن كَانَت العدتان من شَخْصَيْنِ كَمَا إِذا كَانَت فِي عدَّة عَن زوج أَو وَطْء شُبْهَة فَوَطِئَهَا آخر بِالشُّبْهَةِ أَو فِي نِكَاح فَاسد أَو كَانَت الْمَنْكُوحَة فِي عدَّة وَطْء شُبْهَة فَطلقهَا زَوجهَا فَلَا تدَاخل

  4. وَتعْتَد عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا عدَّة كَامِلَة ثمَّ تنظر

  5. فَإِن لم يكن حمل وَسبق الطَّلَاق وَطْء الشُّبْهَة

  6. أتمت عدَّة الطَّلَاق

  7. فَإِذا فرغت استأنفت الْعدة الْأُخْرَى

  8. وَللزَّوْج الرّجْعَة فِي عدته إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا فَإِذا رَاجع تَنْقَطِع عدته

  9. وتشرع فِي عدَّة الْوَطْء بِالشُّبْهَةِ

  10. وَلَا يسْتَمْتع الزَّوْج بهَا إِلَى أَن تَنْقَضِي الْعدة

  11. وَإِن سبق الْوَطْء بِالشُّبْهَةِ الطَّلَاق فَتقدم عدَّة الْوَطْء أَو عدَّة الطَّلَاق فِيهِ وَجْهَان

  12. أظهرهمَا الثَّانِي

  13. وَإِن كَانَ هُنَاكَ حمل

  14. فَتقدم عدَّة الْحمل مِنْهُ سَابِقًا كَانَ الْحمل أَو لاحقا

    ج ٢ ص ١٥٠وَإِذا هجر الزَّوْج الْمُطلقَة أَو غَابَ عَنْهَا انْقَضتْ عدتهَا بِالْأَقْرَاءِ أَو الْأَشْهر

  15. وَلَو كَانَ يخالطها أَو يعاشرها معاشرة الْأزْوَاج

  16. فَالَّذِي رَجحه المعتبرون أَنه إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا لم تنقض الْعدة

  17. وَإِن كَانَ بَائِنا انْقَضتْ

  18. قَالُوا وَلَيْسَ لَهُ الرّجْعَة إِلَّا فِي الْأَقْرَاء أَو الْأَشْهر وَإِن لم يحكم بِانْقِضَاء الْعدة فِي الرَّجْعِيَّة

  19. وَلَو نكح مُعْتَدَّة على ظن الصِّحَّة وَوَطئهَا لم تحسب زمَان استفراشه إِيَّاهَا من مُدَّة الطَّلَاق

  20. وَمن أَي وَقت يحكم بِانْقِطَاع الْعدة فِيهِ قَولَانِ أَو وَجْهَان

  21. أَحدهمَا من وَقت العقد

  22. وأصحهما من وَقت الْوَطْء

  23. وَلَو رَاجع الْمُطلقَة ثمَّ طَلقهَا نظر

  24. إِن أَصَابَهَا بعد الرّجْعَة فَلَا بُد من اسْتِئْنَاف الْعدة وَإِن لم يصبهَا فَكَذَلِك على الْجَدِيد

  25. هَذَا إِذا كَانَت حَائِلا

  26. فَإِن كَانَت حَامِلا فَطلقهَا بَائِنا قبل الْوَضع

  27. انْقَضتْ الْعدة بِالْوَضْعِ أَصَابَهَا أَو لم يصبهَا

  28. وَإِن وضعت ثمَّ طَلقهَا وَجب اسْتِئْنَاف الْعدة إِن أَصَابَهَا

  29. وَكَذَا إِن لم يصبهَا على الْأَصَح

  30. وَلَو جَامع الْمَدْخُول بهَا

  31. ثمَّ جدد نِكَاحهَا وأصابها ثمَّ طَلقهَا أَو خَالعهَا ثَانِيًا

  32. فعلَيْهَا اسْتِئْنَاف الْعدة

  33. وَتدْخل فِيهَا بَقِيَّة الْعدة السَّابِقَة