فصل والإحداد

١٥ فقرة، ج ٢ ص ١٥٣

  1. وَاجِب فِي عدَّة الْوَفَاة بالِاتِّفَاقِ

    ج ٢ ص ١٥٣
  2. وَهُوَ ترك الزِّينَة وَمَا يَدْعُو إِلَى النِّكَاح

  3. وَحكي عَن الْحسن وَالشعْبِيّ أَنه لَا يجب

  4. وَفِي الْمُعْتَدَّة المبتوتة للشَّافِعِيّ قَولَانِ

  5. قَالَ فِي الْقَدِيم يجب عَلَيْهَا الْإِحْدَاد

  6. وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد

  7. وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد الْإِحْدَاد عَلَيْهَا وَبِه قَالَ مَالك

  8. وَهِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد

  9. وَهل للبائن أَن تخرج من بَيتهَا نَهَارا لحاجتها قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تخرج إِلَّا لضَرُورَة

  10. قَالَ مَالك وَأحمد لَهَا الْخُرُوج مُطلقًا

  11. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ كالمذهبين

  12. أصَحهمَا كمذهب أبي حنيفَة

  13. والكبيرة وَالصَّغِيرَة فِي الْإِحْدَاد سَوَاء عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

  14. وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْإِحْدَاد على الصَّغِيرَة والذمية إِذا كَانَت تَحت مُسلم وَجَبت عَلَيْهَا الْعدة والإحداد

    ج ٢ ص ١٥٤وَإِذا كَانَ زوج الذِّمِّيَّة ذِمِّيا وَجب عَلَيْهَا الْعدة والإحداد عِنْد الثَّلَاثَة

  15. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب عَلَيْهَا الْإِحْدَاد وَلَا الْعدة