فصل والإحداد
١٥ فقرة، ج ٢ ص ١٥٣
- ج ٢ ص ١٥٣
وَاجِب فِي عدَّة الْوَفَاة بالِاتِّفَاقِ
-
وَهُوَ ترك الزِّينَة وَمَا يَدْعُو إِلَى النِّكَاح
-
وَحكي عَن الْحسن وَالشعْبِيّ أَنه لَا يجب
-
وَفِي الْمُعْتَدَّة المبتوتة للشَّافِعِيّ قَولَانِ
-
قَالَ فِي الْقَدِيم يجب عَلَيْهَا الْإِحْدَاد
-
وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد
-
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد الْإِحْدَاد عَلَيْهَا وَبِه قَالَ مَالك
-
وَهِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد
-
وَهل للبائن أَن تخرج من بَيتهَا نَهَارا لحاجتها قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تخرج إِلَّا لضَرُورَة
-
قَالَ مَالك وَأحمد لَهَا الْخُرُوج مُطلقًا
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ كالمذهبين
-
أصَحهمَا كمذهب أبي حنيفَة
-
والكبيرة وَالصَّغِيرَة فِي الْإِحْدَاد سَوَاء عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْإِحْدَاد على الصَّغِيرَة والذمية إِذا كَانَت تَحت مُسلم وَجَبت عَلَيْهَا الْعدة والإحداد
ج ٢ ص ١٥٤وَإِذا كَانَ زوج الذِّمِّيَّة ذِمِّيا وَجب عَلَيْهَا الْعدة والإحداد عِنْد الثَّلَاثَة
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب عَلَيْهَا الْإِحْدَاد وَلَا الْعدة