وما يتعلق به من الأحكام
٤٤ فقرة، ج ٢ ص ١٦١
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ١٦٢
وَشرط الصَّبِي أَن لَا يبلغ حَوْلَيْنِ بِالْأَهِلَّةِ
-
فَإِن انْكَسَرَ الشَّهْر الأول حسب الْبَاقِي بِالْأَهِلَّةِ وكمل المنكسر ثَلَاثِينَ من الشَّهْر الْخَامِس وَالْعِشْرين
-
وَلَو ارتضع قبل انْفِصَال جَمِيعه فَوَجْهَانِ وَلَا أثر للرضاع بعد الْحَوْلَيْنِ
ج ٢ ص ١٦٣وَشَرطه خمس رَضعَات على الصَّحِيح
-
وَلَو حكم حَاكم بِتَحْرِيم رضعة لم ينْقض على الصَّحِيح