وما يتعلق به من الأحكام

٤٤ فقرة، ج ٢ ص ١٦١

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَشرط الصَّبِي أَن لَا يبلغ حَوْلَيْنِ بِالْأَهِلَّةِ

    ج ٢ ص ١٦٢
  2. فَإِن انْكَسَرَ الشَّهْر الأول حسب الْبَاقِي بِالْأَهِلَّةِ وكمل المنكسر ثَلَاثِينَ من الشَّهْر الْخَامِس وَالْعِشْرين

  3. وَلَو ارتضع قبل انْفِصَال جَمِيعه فَوَجْهَانِ وَلَا أثر للرضاع بعد الْحَوْلَيْنِ

    ج ٢ ص ١٦٣وَشَرطه خمس رَضعَات على الصَّحِيح

  4. وَلَو حكم حَاكم بِتَحْرِيم رضعة لم ينْقض على الصَّحِيح