فصل الرضاع
١٥ فقرة، ج ٢ ص ١٦٤
- ج ٢ ص ١٦٤
يثبت بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ أَو أَربع نسْوَة لَا دونهَا
-
وَلَا يثبت الْإِقْرَار بِهِ إِلَّا برجلَيْن
-
وَلَا تقبل شَهَادَة الْمُطلقَة إِن كَانَ بَينهمَا رضَاع أَو حُرْمَة رضَاع أَو أخوة أَو بنوة عِنْد الْأَكْثَرين
-
بل يشْتَرط التَّفْصِيل وَذكر الشُّرُوط
-
وَيحسن بقول فَقِيه موثوق بمعرفته دون غَيره
-
وَلَا يَكْفِي أَن يشْهد على فعل الرَّضَاع أَو الْإِرْضَاع
-
كَذَا فِي الْإِقْرَار بل يجب ذكر وَقت وَعدد
-
وَكَذَا وُصُول اللَّبن جَوْفه
-
وللقاضي أَن يستفصله وَيعرف وُصُول اللَّبن الْجوف بمشاهدة حلب وإيجار وازدرار وقرائن
-
كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أَنَّهَا لبون لَا إِن جهل فِي الْأَصَح
-
وَلَا يَكْفِي رُؤْيَة الطِّفْل تَحت ثِيَابهَا
-
وَتَحْرِيم الرَّضَاع يتَعَلَّق بالمرضعة والفحل الَّذِي لَهُ اللَّبن والرضيع
-
وتسري الْحُرْمَة إِلَى غَيرهم
-
فَائِدَة مَا معنى قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما مَاتَ وَلَده إِبْرَاهِيم إِن لَهُ مُرْضعًا فِي الْجنَّة تتمّ
ج ٢ ص ١٦٥رضاعه هَل ذَلِك لَهُ خَاصَّة أَو لكل من مَاتَ من أَطْفَال الْمُسلمين قبل تَمام الرَّضَاع الْجَواب هُوَ لَهُ خَاصَّة
-
وَهَذَا القَوْل مَنْسُوب إِلَى الشَّيْخ محيي الدّين النَّوَوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى من غير فَتَاوِيهِ الْمَشْهُورَة