فصل في نفس الرقيق
٦ فقرات، ج ٢ ص ٢١١
- ج ٢ ص ٢١١
قِيمَته وَلَو مُدبرا ومكاتبا وَأم ولد
-
وَفِي غَيرهَا مَا نقص
-
وَإِن لم تتقدر من الْحر وَإِلَّا فبنسبته من قِيمَته فِي الْأَظْهر
-
فَفِي يَده نصف قِيمَته
-
وَفِي يَدَيْهِ كلهَا وَفِي ذكره وأنثييه قيمتان
ج ٢ ص ٢١٢وَهَكَذَا
-
فَلَو لم تنقص الْقيمَة بِقطع الذّكر والأنثيين أَو ازدادت لم يجب شَيْء فِي الْأَصَح