فصل ولو حلف بالمصحف
١٤ فقرة، ج ٢ ص ٢٥٩
- ج ٢ ص ٢٥٩
قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تَنْعَقِد يَمِينه
-
وَإِن حنث لَزِمته الْكَفَّارَة وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة وَنقل فِي الْمَسْأَلَة خلاف عَمَّن لَا يعْتد بقوله
-
وَحكى ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد فِي الْمَسْأَلَة أقوالا للصحابة وَالتَّابِعِينَ واتفاقهم على إِيجَاب الْكَفَّارَة فِيهَا
-
قَالَ وَلم يُخَالف فِيهَا إِلَّا من لَا يعْتد بقوله
-
وَاخْتلفُوا فِي قدر الْكَفَّارَة فِيهَا
-
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يلْزم كَفَّارَة وَاحِدَة
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا كَفَّارَة وَاحِدَة
-
وَالْأُخْرَى يلْزم بِكُل آيَة كَفَّارَة
-
وَإِن حلف بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
-
فَقَالَ أَحْمد فِي أظهر روايتيه تَنْعَقِد يَمِينه
-
فَإِن حنث لَزِمته الْكَفَّارَة
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تَنْعَقِد يَمِينه
-
وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ