فصل ولو حلف بالمصحف

١٤ فقرة، ج ٢ ص ٢٥٩

  1. قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تَنْعَقِد يَمِينه

    ج ٢ ص ٢٥٩
  2. وَإِن حنث لَزِمته الْكَفَّارَة وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة وَنقل فِي الْمَسْأَلَة خلاف عَمَّن لَا يعْتد بقوله

  3. وَحكى ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد فِي الْمَسْأَلَة أقوالا للصحابة وَالتَّابِعِينَ واتفاقهم على إِيجَاب الْكَفَّارَة فِيهَا

  4. قَالَ وَلم يُخَالف فِيهَا إِلَّا من لَا يعْتد بقوله

  5. وَاخْتلفُوا فِي قدر الْكَفَّارَة فِيهَا

  6. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يلْزم كَفَّارَة وَاحِدَة

  7. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  8. إِحْدَاهمَا كَفَّارَة وَاحِدَة

  9. وَالْأُخْرَى يلْزم بِكُل آيَة كَفَّارَة

  10. وَإِن حلف بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  11. فَقَالَ أَحْمد فِي أظهر روايتيه تَنْعَقِد يَمِينه

  12. فَإِن حنث لَزِمته الْكَفَّارَة

  13. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تَنْعَقِد يَمِينه

  14. وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ