فصل ولو حلف لا يضرب زوجته
١٢ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٦
- ج ٢ ص ٢٦٦
فخنقها أَو عضها أَو نتف شعرهَا
-
حنث عِنْد الثَّلَاثَة
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث
-
وَلَو حلف لَا يستبرىء وجامعها حنث
-
وَإِن عصبها
-
يطْلب وَلَدهَا عِنْد مَالك وَأحمد
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أحصنها وجامعها حنث
-
وَزَاد الشَّافِعِي وَطلب وَلَدهَا
-
وَلَو حلف لَا يهب فلَانا شَيْئا ثمَّ وهبه فَلم يقبله حنث عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث حَتَّى يقبله ويقبضه
-
وَلَو حلف لَا يَبِيع فَبَاعَ بِشَرْط الْخِيَار لنَفسِهِ حنث عِنْد الثَّلَاثَة
-
وَقَالَ مَالك لَا يَحْنَث