فصل ولو حلف لا يضرب زوجته

١٢ فقرة، ج ٢ ص ٢٦٦

  1. فخنقها أَو عضها أَو نتف شعرهَا

    ج ٢ ص ٢٦٦
  2. حنث عِنْد الثَّلَاثَة

  3. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث

  4. وَلَو حلف لَا يستبرىء وجامعها حنث

  5. وَإِن عصبها

  6. يطْلب وَلَدهَا عِنْد مَالك وَأحمد

  7. وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أحصنها وجامعها حنث

  8. وَزَاد الشَّافِعِي وَطلب وَلَدهَا

  9. وَلَو حلف لَا يهب فلَانا شَيْئا ثمَّ وهبه فَلم يقبله حنث عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد

  10. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث حَتَّى يقبله ويقبضه

  11. وَلَو حلف لَا يَبِيع فَبَاعَ بِشَرْط الْخِيَار لنَفسِهِ حنث عِنْد الثَّلَاثَة

  12. وَقَالَ مَالك لَا يَحْنَث