وما يتعلق بها من الأحكام
٩٣ فقرة، ج ٢ ص ٣٢٩
الصفحة ٢ من ٣
- ج ٢ ص ٣٣٠
فَيجْعَل لكل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الطول فِي كَمَال الْعرض
-
فَامْتنعَ الآخر أجبر عَلَيْهِ
-
فَإِن أَرَادَ أَن يقسم عرضا فَيجْعَل لكل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الْعرض فِي كَمَال الطول
-
فقد قيل يجْبر
-
وَقيل لَا يجْبر وَهُوَ الْأَصَح
-
وَإِن كَانَ بَين رجلَيْنِ مَنَافِع
-
فأرادا قسمتهَا بَينهمَا بالمهايأة
-
جَازَ
-
وَإِن أَرَادَ أَحدهمَا وَامْتنع الآخر لم يجْبر الْمُمْتَنع
-
وَمَتى أَرَادَ الْقَاسِم أَن يقسم عدل السِّهَام
-
إِمَّا بِالْقيمَةِ إِن كَانَت مُخْتَلفَة أَو بِالْأَجْرِ إِن كَانَت غير مُخْتَلفَة أَو بِالرَّدِّ إِن كَانَت الْقِسْمَة تَقْتَضِي الرَّد
-
فَإِن كَانَت الْأَنْصِبَاء مُتَسَاوِيَة كالأرض بَين ثَلَاثَة أنفس أَثلَاثًا
-
أَقرع بَينهم
-
فَإِن شَاءَ كتب أَسمَاء الْملاك فِي رقاع مُتَسَاوِيَة وَجعلهَا فِي بَنَادِق مُتَسَاوِيَة وَجعلهَا فِي حجر رجل لم يحضر ذَلِك ليخرج على السِّهَام
-
وَإِن شَاءَ كتب السِّهَام ليخرجها على الْأَسْمَاء
-
وَإِن كَانَت الْأَنْصِبَاء مُخْتَلفَة مثل أَن يكون لوَاحِد السُّدس وَالثَّانِي الثُّلُث وَالثَّالِث النّصْف قسمهَا على أقل الْأَجْزَاء وَهِي سِتَّة أسْهم
-
وَكتب أَسمَاء الشُّرَكَاء فِي سِتّ رقاع لصَاحب السُّدس رقْعَة وَلِصَاحِب الثُّلُث رقعتان وَلِصَاحِب النّصْف ثَلَاثَة رقاع
-
وَيخرج على السِّهَام
-
فَإِن خرج اسْم صَاحب السُّدس أعْطى السهْم الأول ثمَّ يقرع بَين الآخرين
-
فَإِن خرج اسْم صَاحب الثُّلُث أعْطى السهْم الثَّانِي وَالثَّالِث وَالْبَاقِي لصَاحب النّصْف
-
وَإِن خرج أَولا لصَاحب النّصْف أعْطى ثَلَاثَة أسْهم ثمَّ يقرع بَين الآخرين على نَحْو مَا تقدم
-
وَلَا يخرج السِّهَام على الْأَسْمَاء فِي هَذَا الْقسم
-
وَهل يقْتَصر على ثَلَاث رقاع لكل وَاحِدَة رقْعَة وَإِذا تقاسموا وَادّعى بَعضهم على بعض غَلطا
-
فَإِن كَانَ فِيمَا تقاسموا بِأَنْفسِهِم لم تقبل دَعْوَاهُ
-
وَإِن كَانَت قسْمَة قَاسم من جِهَة الْحَاكِم قالقول قَول الْمُدعى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينه وعَلى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة
-
وَإِن نصبا من يقسم بَينهمَا
-
فَإِن قُلْنَا يعْتَبر التَّرَاضِي بعد
ج ٢ ص ٣٣١خُرُوج الْقرعَة لم يقبل قَوْله
-
وَإِن قُلْنَا لَا يعْتَبر فَهُوَ كقسمة الْحَاكِم
-
وَإِن تقاسموا ثمَّ اسْتحق من حِصَّة أحدهم شَيْء معِين لم يسْتَحق مثله من حِصَّة الآخر بطلت الْقِسْمَة
-
وَإِن اسْتحق مثله من حِصَّة الآخر لم تبطل
-
وَإِن اسْتحق من الْجَمِيع جُزْء مشَاع بطلت الْقِسْمَة
-
وَقيل لَا تبطل فِي الْمُسْتَحق
-
وَفِي الْبَاقِي قَولَانِ
-
وَإِن تقاسم الْوَرَثَة التَّرِكَة ثمَّ ظهر دين مُحِيط بِالتَّرِكَةِ
-
فَإِن قُلْنَا الْقِسْمَة تَمْيِيز الْحَقَّيْنِ لم تبطل الْقِسْمَة
-
فَإِن لم يقْض الدّين بطلت الْقِسْمَة
-
وَإِن قُلْنَا إِنَّهَا بيع
-
فَفِي بيع التَّرِكَة قبل قَضَاء الدّين قَولَانِ
-
وَفِي قسمتهَا قَولَانِ
-
وَإِن كَانَ بَينهمَا نهر أَو قناة أَو عين يَنْبع مِنْهَا المَاء