فصل اليمين هل تغلظ بالزمان

٨ فقرات، ج ٢ ص ٤٠٠

  1. وَالْمَكَان أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تغلظ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ تغلظ

    ج ٢ ص ٤٠٠
  2. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين

  3. وَلَو ادّعى اثْنَان عبدا فَأقر أَنه لأَحَدهمَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقبل إِقْرَاره إِذا كَانَ مدعياه اثْنَيْنِ فَإِن كَانَ مدعيه وَاحِد قبل إِقْرَاره

  4. وَقَالَ الشَّافِعِي يقبل إِقْرَاره فِي الْحَالين

  5. وَمذهب مَالك وَأحمد أَنه لَا يقبل إِقْرَاره لوَاحِد مِنْهُمَا إِذا كَانَا اثْنَيْنِ

  6. فَإِن كَانَ الْمُدَّعِي وَاحِدًا فروايتان

  7. وَلَو شهد عَدْلَانِ على رجل أَنه أعتق عَبده فَأنْكر العَبْد

  8. قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تصح الشَّهَادَة مَعَ إِنْكَار العَبْد وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يحكم بِعِتْقِهِ