فصل والقرض مندوب إليه بالاتفاق

١١٨ فقرة، ج ١ ص ١١٦

الصفحة ١ من ٣

  1. وَيكون حَالا يطْلب بِهِ مَتى شَاءَ وَإِذا أجل لَا يلْزم التَّأْجِيل فِيهِ

    وَقَالَ مَالك: يلْزم

    ج ١ ص ١١٦
  2. وَيجوز قرض الْخبز عِنْد الثَّلَاثَة

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز بِحَال

  3. وَهل يجوز وزنا أَو عددا فِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَجْهَان

  4. أصَحهمَا: وزنا

  5. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

    وَقَالَ مَالك: يجوز الْخبز بالخبز عددا

  6. وَإِذا اقْترض رجل من رجل قرضا فَهَل يجوز لَهُ أَن ينْتَفع بِشَيْء من مَال الْمُقْتَرض من الْهَدِيَّة وَالْعَارِية وَأكل مَا يَدعُوهُ إِلَيْهِ من الطَّعَام فَيجوز مَا لم تجر عَادَته بِهِ قبل الْقَرْض

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يجوز وَإِن لم يَشْتَرِطه

    وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَ من غير شَرط جَازَ

  7. وَالْخَبَر مَحْمُول على مَا إِذا شَرط

    وَقَالَ فِي الرَّوْضَة: وَإِذا أهْدى الْمُقْتَرض للمقرض هَدِيَّة جَازَ قبُولهَا بِغَيْر كَرَاهَة

  8. وَيسْتَحب للمقترض أَن يرد أَجود مِمَّا أَخذ للْحَدِيث الصَّحِيح وَلَا يكره للمقرض أَخذه

  9. وَاتَّفَقُوا على أَن من كَانَ لَهُ دين على إِنْسَان إِلَى أجل فَلَا يحل لَهُ أَن يضع عَنهُ بعض الدّين قبل الْأَجَل ليعجل لَهُ الْبَاقِي

  10. وَكَذَلِكَ لَا يحل لَهُ أَن يعجل قبل الْأَجَل بعضه وَيُؤَخر الْبَاقِي إِلَى أجل آخر

  11. وَكَذَلِكَ لَا يحل لَهُ أَن يَأْخُذ قبل الْأَجَل بعضه عينا وَبَعضه عرضا

  12. وعَلى أَنه لَا بَأْس إِذا حل الْأَجَل أَن يَأْخُذ مِنْهُ الْبَعْض وَيسْقط الْبَعْض أَو يُؤَخِّرهُ إِلَى أجل آخر

  13. وَإِذا كَانَ للْإنْسَان دين آخر من جِهَة بيع أَو قرض فَأَجله مُدَّة

  14. فَلَيْسَ لَهُ عِنْد مَالك أَن يرجع فِيهِ

  15. وَيلْزمهُ تَأْخِيره إِلَى تِلْكَ الْمدَّة الَّتِي أجلهَا

  16. وَكَذَا لَو كَانَ لَهُ دين مُؤَجل فزاده فِي الْأَجَل

  17. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة إِلَّا فِي الْجِنَايَة وَالْقَرْض

    وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يلْزمه فِي الْجَمِيع

  18. وَله الْمُطَالبَة قبل ذَلِك الْأَجَل الثَّانِي

  19. إِذْ الْحَال لَا يُؤَجل

  20. انْتهى

  21. فَائِدَة: الْأَجَل الْمَضْرُوب بِالْعقدِ سَبْعَة أَنْوَاع

  22. أَحدهَا: عقد يُبطلهُ الْأَجَل

  23. كالصرف وَرَأس مَال السّلم

    ج ١ ص ١١٧الثَّانِي: عقد لَا يَصح إِلَّا بالأجل كَالْإِجَارَةِ وَالْكِتَابَة

  24. الثَّالِث: عقد يَصح حَالا ومؤجلا

  25. كالسلم

  26. الرَّابِع: عقد يَصح بِأَجل مَجْهُول وَلَا يَصح بِمَعْلُوم كَالرَّهْنِ والقراض وكفالة الْبدن وَالشَّرِكَة وَالنِّكَاح

  27. الْخَامِس: عقد يَصح بِأَجل مَعْلُوم ومجهول كالعارية والوديعة

  28. السَّادِس: عقد يَصح بِمَجْهُول

  29. وَلَا يَصح بِمَعْلُوم كالعمرى والرقبى

  30. السَّابِع: أجل يخْتَص بِالرِّجَالِ دون النِّسَاء كالجزية

  31. انْتهى

  32. فَائِدَة: قَالَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي رَحمَه الله تَعَالَى: لَو أَرَادَ أَن يَأْخُذ بدل الْمُسلم فِيهِ شَيْئا آخر لم يَصح

  33. وَالْحِيلَة فِي تَصْحِيح ذَلِك: أَن يتفاسخ المتعاقدان عِنْد السّلم

  34. فَيثبت فِي ذمَّة البَائِع الثّمن ثمَّ إِنَّه يدْفع إِلَى المُشْتَرِي مَا يَقع تراضيهما عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ من جنس الْمُسلم فِيهِ أَو من غير جنسه

  35. وَيَنْبَغِي أَن يتقابضا قبل التَّفَرُّق كَيْلا يصير بيع دين بدين

  36. المصطلح: فِي صور السّلم على الأوضاع المترتبة على الْمسَائِل الْمُتَّفق عَلَيْهَا والمختلف فِيهَا

  37. صُورَة السّلم فِي المكيلات فِي شَيْء مجمع على صِحَة السّلم فِيهِ: أقرّ فلَان أَنه قبض وتسلم من فلَان كَذَا وَكَذَا سلما فِي كَذَا وَكَذَا من الْقَمْح أَو من الْحِنْطَة أَو من الْبر وَيذكر نوعها وَذَلِكَ بكيل مَدِينَة كَذَا

  38. يقوم لَهُ بذلك بعد مُضِيّ مُدَّة شَهْرَيْن كَامِلين من تَارِيخه مَحْمُولا إِلَى الْمَكَان الْفُلَانِيّ

  39. وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

  40. وَقبض رَأس مَال السّلم الشَّرْعِيّ فِي مجْلِس العقد