وما يتعلق به من الأحكام
٣٠ فقرة، ج ٢ ص ٤٣٥
- ج ٢ ص ٤٣٥
التَّدْبِير مأخود من الدبر وَهُوَ أَن يعلق عتق عَبده بِمَوْتِهِ وَهُوَ مَا يتَقرَّب بِهِ إِلَى الله تَعَالَى
-
لِأَن الْمَقْصُود بِهِ الْعتْق
-
فَهُوَ كَالْعِتْقِ الْمُنجز
-
وَقَول الْقَائِل لعَبْدِهِ أَنْت حر بعد موتِي أَو عَتيق بعد موتِي أَو إِذا مت فَأَنت حر
-
أَو أَعتَقتك بعد موتِي صَرِيح فِيهِ
-
وَكَذَا قَوْله دبرتك أَو أَنْت مُدبر
-
وَيصِح التَّدْبِير بكنايات الْعتْق مَعَ النِّيَّة مثل أَن يَقُول خليت سَبِيلك بعد موتِي
-
وَيجوز التَّدْبِير مُطلقًا على مَا صورنا
-
ومقيدا مثل أَن يَقُول إِن مت فِي هَذَا الشَّهْر أَو من مرضِي هَذَا
-
فَأَنت حر
-
فَإِن مَاتَ على تِلْكَ الصّفة عتق العَبْد وَإِلَّا فَلَا
-
وَيجوز تَعْلِيق التَّدْبِير
-
مثل أَن يَقُول إِذا دخلت الدَّار أَو مَتى دخلت الدَّار
-
فَأَنت حر بعد موتِي
-
فَإِذا دخل الدَّار صَار مُدبرا
-
فَيشْتَرط أَن يدْخل قبل موت السَّيِّد إِلَّا إِذا قَالَ إِذا مت ثمَّ دخلت الدَّار فَأَنت حر فَيشْتَرط الدُّخُول بعد الْمَوْت
-
وَيكون على التَّرَاخِي
-
وَلَيْسَ للْوَارِث بَيْعه قبل الدُّخُول
-
وَلَو قَالَ إِذا مت وَمضى شهر فَأَنت حر فللوارث استخدامه فِي الشَّهْر وَلَيْسَ لَهُ بَيْعه
-
وَلَو قَالَ إِن شِئْت فَأَنت مُدبر
-
أَو أَنْت حر بعد موتِي إِن شِئْت فتشترط الْمَشِيئَة على الِاتِّصَال على الْفَوْر
-
فَإِذا وصل بقول سَيّده شِئْت عتق
-
وَلَو قَالَ مَتى شِئْت فَهُوَ على التَّرَاخِي
-
وَلَو كَانَ بَين شَرِيكَيْنِ عبد
-
فَقَالَا مَتى متْنا فَأَنت حر لم يعْتق العَبْد مَا لم يموتا جَمِيعًا
-
وَإِذا مَاتَ أَحدهمَا فَلَيْسَ لوَارِثه بيع نصِيبه
-
وَيصِح الرُّجُوع عَن التَّدْبِير بِأَن يَقُول أبطلت التَّدْبِير أَو نقضته أَو فسخته أَو رجعت فِيهِ
-
وَيصِح بيع الْمُدبر
-
وَيعتق الْمُدبر من الثُّلُث
ج ٢ ص ٤٣٦وَإِذا كَانَ على الْمُدبر دين يسْتَغْرق التَّرِكَة لم يعْتق مِنْهُ شَيْء
-
وَإِن كَانَ يسْتَغْرق نصف قيمَة الْمُدبر بيع نصفه وَعتق نصفه وتدبير أحد الشَّرِيكَيْنِ لَا يسري إِلَى نصيب الآخر