وما يتعلق بها من الأحكام
٧ فقرات، ج ١ ص ١٤٤
- ج ١ ص ١٤٤
الْحِوَالَة: نقل حق من ذمَّة إِلَى ذمَّة
-
وَهِي مُشْتَقَّة من قَوْلهم: حولت الشَّيْء من مَوضِع إِلَى مَوضِع إِذا نقلته إِلَيْهِ وَالْأَصْل فِي جَوَازهَا: مَا روى أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (مطل الْغَنِيّ ظلم وَإِذا أُحِيل أحدكُم على مَلِيء فَليَحْتَلْ) وَرُوِيَ: (وَإِذا أتبع أحدكُم على مَلِيء فَليتبعْ) وَالْمرَاد بِهِ الْحِوَالَة
-
وَتَصِح بِوُجُود خمس شَرَائِط: الْمُحِيل والمحتال
-
والمحال عَلَيْهِ
-
وَأَن يكون المَال فِي ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ على أصح الْقَوْلَيْنِ
-
وَالْخَامِس: أَن لَا يعْتَبر رضى الْمحَال عَلَيْهِ
-
وَهل يفْتَقر إِلَى علمه فِيهِ وَجْهَان