الكتب كاملة/ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود /كتاب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما من الأحكام ٤١ فقرة، ج ١ ص ١٤٦ الصفحة ٢ من ٢ فَإِن كَانَ فِي الصِّحَّة لم يلْزم الْكَفِيل شَيْئا ج ١ ص ١٤٧ السابق ٢ / ٢ التالي الباب السابقالخلاف المذكور في مسائل الباب الباب التاليفصل وكفالة البدن صحيحة عن كل من وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم العزيز بالاتفاق