فصل والاستثناء جائز في الإقرار

١٢ فقرة، ج ١ ص ٢٣

  1. لِأَنَّهُ فِي الْكتاب وَالسّنة مَوْجُود فَيصح وَهُوَ من الْجِنْس جَائِز بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة

    ج ١ ص ٢٣
  2. وَأما من غير الْجِنْس: فَاخْتَلَفُوا فِيهِ

  3. فقا أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِمَّا يثبت فِي الذِّمَّة

  4. كمكيل وموزون ومعدود

  5. كَقَوْلِه: لَهُ ألف دِرْهَم إِلَّا كرّ حِنْطَة صَحَّ

  6. وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يثبت فِي الذِّمَّة إِلَّا قِيمَته كَثوب وَعبد لم يَصح اسْتِثْنَاؤُهُ

    وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يَصح الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس على الْإِطْلَاق

  7. وَظَاهر كَلَام أَحْمد: أَنه لَا يَصح

  8. وَكَذَلِكَ اسْتثِْنَاء الْأَقَل من الْأَكْثَر فَيصح بالِاتِّفَاقِ

  9. وَاخْتلفُوا فِي عَكسه

  10. فَعِنْدَ الثَّلَاثَة يَصح

  11. وَعند أَحْمد لَا يَصح

  12. وَإِذا قَالَ: عِنْدِي ألف دِرْهَم فِي كيس أَو عشرَة أَرْطَال تمر فِي جراب أَو ثوب فِي منديل فَهُوَ إِقْرَار بِالدَّرَاهِمِ وَالتَّمْر وَالثَّوْب دون الأوعية عِنْد مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ

    وَقَالَ أهل الْعرَاق: يكون الْجَمِيع لَهُ